⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 892 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-10
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنه أخضع واقعة بيع الطاعن لأنقاض العقار في عام 1977 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين أنها واقعة عارضة لا تتسم بالاعتياد فإن الربح الناتج من بيعها يعد ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة, وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع بيع الطاعن لأنقاض العقار لضريبة الأرباح التجارية والصناعية, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 120من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبي عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بالنص على إعفاء شركات المساهمة التي تكون أوراقها المالية مقيدة بسوق الأوراق المالية من الضريبة على أرباحها بمبلغ يعادل معدل الفائدة على رأسمالها المدفوع بما لا يزيد على الفائدة على الودائع لدى البنوك. لما كان ذلك, وكان مقتضى هذا الإعفاء خصم هذا المبلغ كاملاً من أرباح الشركة - إعمالاً لعموم النص وصراحته - دون التقييد بالربح المحقق كحد أقصى لما يتم خصمه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد الفقرة الأولى من المادة 114 من القانون رقم157 لسنة 1981 انه يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على على أرباح شركات الأموال ايجار العقار بشرط ان تشغله الشركة ويكون ذلك بأن تستغله في نشاطها او تخصصه لخدمة هذا النشاط على أية صور من الصور, يستوي في ذلك ان تقوم الشركة بنفسها بمزاولة هذا النشاط بما يقتضيه من خدمات,أو ان تهد به الي آخر بأية وسيلة, وهذا الايجار الواجب خصمه هو الايجار الفعلي الذي تدفعه الشركة اذا كانت تستأجر الاعقار من الغير او قيمته الايجارية التي أتخذت أساس لربط العوائد اذا كان مملوكا لها.