الطعن رقم 996 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-22
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 152, 153, 154, 178/6.1 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وما ورد بلائحته التنفيذية بياناً لأحكامها أن المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التي يكون لمصلحة الضرائب أن تجرى ربطاً إضافياً على نشاط الممول حال حياته بما لا يجوز في غيرها إجرائه, وأوجب عليها أن تخطره بالنموذج 20 ضرائب - خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة - بيان الأسس وأوجه النشاط التي بنى عليها كل من الربط الأصلي والإضافي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك حتى يتسنى له العلم بما استجد من نشاطه المخفي وعناصره والضريبة المستحقة عليه ومقارنته بما سبق أن ربط عليه من ضرائب عن نشاطه الأصلي وعناصره محددة له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله الربط الإضافي أو الطعن عليه وفقاً لحكم المادة 157 من هذا القانون التي تتفق إجراءاته مع نصت عليه المادة 41 منه بالنسبة لأخطار الممول بالنشاط الأصبى بالنموذج 19 ضرائب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون عليه وسائر الأوراق - أن مأمورية الضرائب المختصة أجرت ربطاً على نشاط المطعون ضده الأصلي (المخطر عنه)- سيارة نقل - اعتباراً من الأول من مارس سنة 1982 واستمرت إجراءات إخطاره بأسس وعناصر الربط عن هذا النشاط على النموذج 19 ضرائب حتى 31 من ديسمبر سنة 1990 وحتى تم اكتشاف النشاط المخفي - ورشة أخشاب ومنشار - كان قد زاوله المطعون ضده اعتباراً من 17 من سبتمبر سنة 1979 - أي قبل إخطاره المأمورية بنشاطه الأصلي - فتولت المأمورية إخطاره - كإجراء مبدئي بالربط الأصلي عن سنة 1991 بالنموذج 19 ضرائب في الأول من سبتمبر سنة 1993 مقدرة أرباحه عنها بمبلغ 5950 جنيها ثم أعادت إخطاره بهذه الأرباح عن ذات السنة بالنموذج 20 ضرائب في 28 من سبتمبر 1993 مقروناً ببيان أسس وعناصر الربط الإضافي عن الفترة من الأول من مارس سنة 1982 حتى 31 من ديسمبر سنة 1991 وكذا تقديرها لأرباح المطعون ضده عن المدة من 17 من سبتمبر سنة 1979 حتى 28 من فبراير سنة 1982 السابقة على النشاط الأصلي (المخطر به) وإذ عرضت لجنة الطعن في قرارها المؤيد بالحكمين الصادرين من محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف إلى ما جاء بالنموذج 20 ضرائب من بيانات تتعلق بالنشاط المخفي للمطعون ضده عن الفترة من 17 من سبتمبر سنة 1979 حتى 28 من فبراير سنة 1982 وانتهت إلى بطلان هذا النموذج لخلوه من بيان أسس وعناصر الربط الأصلي عن هذه الفترة في حين أن نشاط المطعون ضده خلالها كان نشاطاً خفياً سابقاً على نشاطه الأصلي الذي أخطر به المأمورية في الأول من مارس سنة 1982 بما يتعذر معه أن يكون هناك ربط أصلي عنها ثم تناولت لجنة الطعن بحث ما جاء بالنموذج 20 ضرائب عن سنة 1991 من ربط أصلى وإضافي وقضت ببطلانه على سند من سبق إخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب بأسس وعناصر ربط الضريبة الأصلية عن سنة 1991 وذلك على سند من أنه كان يتعين على المأمورية وقد علمت بالنشاط المخفي قبل إرسال هذا النموذج أن تكتفي بالأخطار بالنموذج 20 ضرائب موضحاً به الربط الأصلي والإضافي معاً عن هذه السنة في حين أن الإخطار بالنموذج 19 ضرائب عنها لا يعدوا أن يكون تزيداً من المأمورية لا يؤثر على صحة بيانات النموذج 20 ضرائب سواء ما تعلق منها من بيان بشأن الربط الأصلي - الذي تطابقت بياناته في النموذجين سالفي الذكر - أو بالنسبة لبيانات الربط المخفي الذي تنفتح بموجب إخطار المطعون ضده بهما معاً بالنموذج 20 ضرائب مواعيد الطعن على هذين الربطين ولا ينال من سلامة إجراءات طعن المطعون ضده عليها بما يضحى معه النعي بالشقين الأول والثاني من سبب الطعن في محله , وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص - بما لا اعتراض عليه من طرفي الطعن إلى أن مأمورية الضرائب المختصة اتخذت إجراءات ربط الضريبة عن الفترة من الأول من مارس سنة 1982 وحتى 31 من ديسمبر سنة 1990 وأخطرت به المطعون ضده بالنماذج 19 , 20 ضرائب فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى بطلان النموذج 20 ضرائب محل الطعن بمقولة عدم استكمال المأمورية إجراءات الربط عنها يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يعيبه بمخالفة القانون.