⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 494 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن قد تمسك بعدم مزاولته أي نشاط مع القطاع الخاص وأن مصلحة الضرائب لم تقدم ما يثبت ذلك, إلا أن الحكم المطعون فيه - المؤيد للحكم الابتدائي - قد أخذ بما خلص إليه الخبير المنتدب من محكمة أول درجة من وجود تعاملات له مع القطاع الخاص مستدلاً في ذلك على ما بان له من بيانات الخصم والإضافة خلال سنوات المحاسبة أنه تعامل مع عدد من الشركات التي قد تكون بالضرورة من شركات القطاع العام والخاص ويتعذر على مأمورية الضرائب إثبات تعامله مع شركات من النوع الأخير الذي يتم عادة بعقود شفهية في حين أن مزاولة الطاعن نشاطه مع القطاع العام لا يؤدى بطريق اللزوم إلى مزاولته مع القطاع الخاص, وأن استحالة إثبات المزاولة الفعلية لهذا النشاط لا يرفع عبء الإثبات عن مصلحة الضرائب هذا إلى أن الشركات التي أثبت الخبير تعامله معها قد خلت الأوراق من دليل على أنها من شركات القطاع الخاص وتمسك الطاعن بأنها من شركات قطاع الأعمال العام وإذ لم يعرض الخبير ومن بعده محكمة الموضوع بدرجتيها لبحث هذا الدفاع ويقسطه حقه من التمحيص وصولاً للحق فيه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه.