الطعن رقم 433 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-12-29
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع البيوع - البيع بالمزاد
⚖️ احكام متنوعة
⚖️ تصحيح الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله وعبد المنعم أحمد بركه و مرزوق فكرى عبد الله وجرجس إسحق عبد السيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم مرسى المزاد لا ينقل إلى الراسى عليه المزاد إلا ذات الحق المقضى به فى دعوى البيوع و لا يصلح أن يكون سنداً تنفيذياً إلا بالنسبة لما قضى به فى دعوى البيوع و لا يصلح أن يكون سنداً تنفيذياً إلا بالنسبة لما قضى به فيه و لا تتعدى حجيته من حيث موضوع الدعوى و هى نزع ملكية المدين جبراً و لا من حيث موضوع السند التنفيذى عند إجراء التنفيذ إلى شىء لم يتصرف إليه قضاؤه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخطأ المادى فى حكم مرسى المزاد لا يتم تصحيحه إلا بالطريق الذى رسمه قانون المرافعات .