الطعن رقم 1736 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-10-28
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الأولى من قانون الضرائب على الداخل رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - في فقرتها التاسعة أخضع بموجبها المشرع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على 5000 جنيه في السنة بالنسبة لما يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في مقابل عملهم الإداري من مرتبات ومكافئات وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون, إلا أن المشرع أورد حكماً آخر في الفقرة 11 من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافئات أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أي نصف سعر الضريبة " 16% " خلال مدة الإعفاء الضريبي المقرر للمشروع ودون اعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر, بما مفاده أن الشركات المقامة في المناطق الحرة يخضع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارتها المصريون وحدهم دون الأجانب من أرباحها بأي صفة كانت لضريبة القيم المنقولة سواء صرفت لهم من الأرباح الموزعة أو غير الموزعة وذلك بواقع النصف خلال مدة الإعفاء المقرر للمشروع ودون اعتداد بأي إعفاء في قانون آخر, إذ لو كان مقصود المشرع إخضاع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات الأجانب لهذه الضريبة لنص على ذلك صراحة في هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق والملف الفردي للشركة المطعون ضدها - وبما لا خلاف عليه بين طرفي النزاع - أن هذه الشركة قد تم تأسيسها في نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وهي شركة مساهمة مصرية ومرخص لها العمل بنظام المنطقة الحرة - ...............- وكانت المبالغ محل النزاع قد صرفت فعلاً لعضو مجلس إدارتها والعضو المنتدب لها وهو إنجليزي الجنسية خلال سنتي 82/1983 كبدل سفر لعدة سفريات قام بها إلى الخارج في مرحلة تجهيز وإنشاء الشركة وللتعاقد على شراء مباني المصنع الجاهز والآلات والمعدات الخاصة به وأيضاً لشراء الخامات والبحث عن أسواق لتسويق الإنتاج وإن كان قد أصاب لنفسه فائدة من مصاريف السفر فإن هذه الفائدة لا تعدوا أن تكون توزيعاً للربح باعتباره عضواً بمجلس إدارة الشركة ومنتدباً للإدارة ومن ثم تكون هذه المبالغ معفاة قانوناً من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة باعتبارها توزيعاً لشركة تعمل بنظام المناطق الحرة وتسري في شأنها أحكام المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 فضلا عن أنه من الناحية المحاسبية والفنية فإن حساب التوزيع لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل حساب الأرباح والخسائر ذاته ومن ثم فإن التفرقة بين " حساب التوزيع " و " حساب الأرباح والخسائر " ليس لها ثمة محل ومن ثم لا يسعف المصلحة الطاعنة الاستناد لنص المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 بفقرتيها التاسعة والحادية عشر إذ ينطبق حكمها على ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة المصريين وحدهم. وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي المؤيد لقرار لجنة الطعن بإلغاء مطالبة المأمورية للشركة المطعون ضدها بالضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الميزات النقدية التي حصل عليها عضو مجلس إدارتها المنتدب خلال سنتي 82/ 1983 مع ما يترتب على ذلك من أثار, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.