⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 23 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2003-7-6 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: رئيس المحكمة الدستورية العليا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض الدفعة الواحدة
⚖️ رئيس المحكمة الدستورية العليا - معاشه
⚖️ معاش - الاجر المتغير للوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل فى أن السيد المستشار محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً تقدم بهذا الطلب بتاريخ 24/11/2001 طالباً الحكم أولاً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 1/8/2001 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه، وقدره 1038.72 جنيه، وعلى أن يربط بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير وقدره 600 جنيه، وأن تضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن أجره المتغير اعتباراً من 1/8/2001 طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه وقدره 4255.81 جنيهاً، أو طبقاً للقواعد العامة، أيهما أفضل له، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه عن هذا الأجر وقدره 750 جنيهاً، وأن تضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثم أضاف إلى طلباته فى طلب لاحق ثالثاً: تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة. رابعاً: تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة. وقال المدعى شرحاً لطلبه إنه أحيل إلى التقاعد اعتباراً من 1/8/2001 لبلوغه السن القانونية، وقد أخطرته الهيئة بربط معاشه الشهرى أصلاً بمبلغ 480 جنيهاً عن الأجر الأساسى، ومبلغ 375 جنيهاً عن الأجر المتغير، وإضافة الزيادات القانونية المقررة لكليهما وباعتبار أن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش هى ثلاث وأربعون سنة وعشرة شهور. وإذ كان هذا الربط مخالفاً للقانون، وما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، وقضاء محكمة النقض، فقد تظلم إلى لجنة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى بتاريخ 24/9/2001 ابتغاء إعادة ربط معاشه الشهرى عن الأجرين الأساسى والمتغير وفقاً لأحكام القانون، إلا أن الهيئة لم تجبه إلى طلبه، فتقدم بالطلب الماثل باعتباره من المعاملين بنظام وظيفى خاص، وكان يشغل عند انتهاء خدمته فى 1/8/2001 وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم كان يتعين على نحو ما ذكر فى طلبه طبقاً لما اطرد عليه قضاء المحكمتين الدستورية العليا والنقض واستناداً إلى الدعائم القانونية التى بنى عليها قضاؤهما تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملاً بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى أو على الأساس الوارد بنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 أيهما أصلح له، وكذلك بالنسبة لمعاشه عن الأجر المتغير، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة، وهو ما لم تلتزم به الهيئة مما حدا به إلى تقديم الطلب الماثل. وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فهو مردود، ذلك أن المستشار الطالب إذ كان يعمل رئيساً للمحكمة الدستورية العليا إبان إحالته للتعاقد، وتقدم بطلب تسوية معاشه، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة، فإن اختصاصها فى هذه الدعوى يكون فى محله. وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى وزير المالية لرفعها على غير ذى صفة، والدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثالثة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة، فهو مردود فى شقيه، إذ أن نص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 اسنة 1975 تجعل تلك الهيئة هى المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، كما أنه طبقاً لنص المادة (20/2) من القانون ذاته، فإن الخزانة العامة تتحمل تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليهما الأخيرين فى محله. وحيث إن ما أثارته هيئة قضايا الدولة فى دفاعها عن المدعى عليهما الأول والثانى من طلب اعتبار الخصومة منتهية فيما يتعلق بطلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى بحد أقصى 100% من أجر اشتراك الأخير، لسبق الفصل فيه من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 3 لسنة 21 ق " طلبات أعضاء"، فهو مردود، ذلك أن الهيئة لم تقدم ما يفيد تسوية معاش الطالب على أساس ما انتهى إليه الحكم فى الدعوى المذكورة، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع. وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى، فإن نصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وحكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق فى 3/3/1990، مؤداها أن المعاش المقرر لرئيس محكمة النقض وهى الدرجة المعادلة لوظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا التى كان يشغلها المستشار الطالب يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى. وحيث إن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا المعادلة لوظيفة رئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على هذا الأساس. وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإن نص المادتين (19/7، 20) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والمادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، مؤداه أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم، فنص فى البند 7 من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة، والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى، وفى تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه "، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة، وإما على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، أيهما أفضل له، فإن قلّ معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعى، لأن هذا الحد ألغى بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة، وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فلا يجوز تجاوزه. لما كان ذلك، وباعتبار أن الطالب كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكان مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984، واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد فى 1/8/2001، فإنه لذلك ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990، يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير، وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير إما على أساس المتوسط الشهرى لأجور الطالب التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أيهما أفضل له، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس. وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة، فإنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى ينص على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن قواعد حساب المكافأة " فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى التى جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى ". لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه، مضافاً إليه العلاوات الخاصة. وحيث إنه عن أحقية الطالب فى تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الشأن، وهى قاعدة عامة يجب اتباعها غير مقيدة فى نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوى طبقاً للمادة (26) المشار إليها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولاً: بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 1/8/2001 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم. ثانياً: بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/8/2001 طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش عن 80% من أجر التسوية، فإن قلّ عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم. ثالثاً: بأحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة. رابعاً: بأحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة. _____________________________ تضمنت الأحكام الصادرة بذات الجلسة فى القضايا أرقام 3 و4 و5 و7 لسنة 24 ق. "طلبات اعضاء" ذات المبادىء المشار إليها
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي، فإن نصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق في 3/3/1990، مؤداها أن المعاش المقرر رئيس محكمة النقض ـ وهي الدرجة المعادلة لوظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا التي كان يشغلها المستشار الطالب ـ يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها، أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا، ويربط المعاش بحد أقصى 100 % من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه عن طلب التسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإن نص المادتين (19/7، 20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والمادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاما خاصا لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم، فنص في المادة (7) من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة، والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفى تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل له. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه" ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص هذه المادة، وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعي، لأن هذا الحد ألغى بنص المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة، وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وفقا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي ينص على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة"فانه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش عضو المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإنه يتعين إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة يجب إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقا للمادة (26) المشار إليها.