⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3593 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-28
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
استعان المشرع - على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 - في وضع قواعد عقد النقل البحري للبضائع بالأحكام التي أوردتها الاتفاقية التي أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية (اليونسترال) التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل محل اتفاقية بروكسيل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسيل سنة 1968 المعدل لأحكامها والتي تم إقرارها في مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978 وما تضمنه من قواعد المسئولية, وأدخلتها في قواعد ذلك القانون فيضحى هو الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 205 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 على أنه " (1) يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل, وتقيد هذه البيانات في سند الشحن...(2) وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك, وأن يضع بياناً على البضاعة للتحذير من خطورتها, وبياناً بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعاً " وفى المادة 206 منه على أن " يكون الشاحن مسؤلاً قبل الناقل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة...." مفاده أن المشرع جعل مناط تحقق مسئولية الناقل عن تعويض الأضرار التي تصيب البضائع المشحونة الخطرة منها والقابلة للالتهاب أو الانفجار التزام الشاحن بتقديم البيانات الخاصة بالبضاعة كتابة له بقيدها في سند الشحن وبوجه خاص ما يتعلق بهذا النوع من البضائع مع وضع بيان عليها للتحذير من خطورتها كلما كان ذلك مستطاعاً حتى يكون للناقل الخيار بين رفض نقلها أو قبوله مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها وإلا عد الشاحن مسئولا قبله عن تعويض الأضرار التي قد تنشأ عن إخلاله بهذا الالتزام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 233 من قانون التجارة البحري على أنه " (1) تحدد المسئولية أيا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز 6 جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الأجمالى للبضاعة, أي الحدين أعلى (2) وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات, وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية عد كل منها طرداً أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية, وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طرداً أو وحدة مستقلة " مفاده أن المشرع المصري وإن ساير الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر في وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أن قطع دابره الخلاف حول ما تمثله القيمة الواردة في كل منها والمتخذة معياراً لكيفية تحديد مقدار التعويض في حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلي متخذا من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعاً لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه وإن كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر. لما كان ذلك, وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن حادث احتراق الحاوية محل النزاع - وما بها من بضائع قد وقع في 27 يونيه سنة 1997 وأقيمت دعوى التعويض بشأنه بتاريخ 19 يوليه سنة 1997 أي في تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحري رقم 8 سنة 1990, وكان الحكم الأبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن عرض في أسبابه إلى المادة 233 منه إلا أنه لم يطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتي عدد الطرود أو وحدة الشحن أي الوزن الإجمالي للبضاعة بعد أن قدرت المطعون ضدها الأولى قيمة الضرر المطالب بمبلغ 225000 دولار وهو ما يقل عن أعلى هاتين القيمتين فإنه لا يكون قد خالف القانون.