الطعن رقم 10 لسنة 23 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2003-4-13
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي على جبالي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الطالب قرر بمذكرته المقدمة بتاريخ 15/1/2003 بتركه الخصومة فى الطلب، ووافق الحاضران عن المدعى عليهما على ذلك، ومن ثم فقد تعين إجابته إلى طلبه وإثبات هذا الترك طبقاً لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141، 142) من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة. ________________________________ قضت المحكمة بذات الحكم فى جلسة 13/4/2002 فى القضيتين رقمى 2 لسنة 24 و 6 لسنة 24 ق طلبات أعضاء
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الطالب قرر بمذكرته المقدمة بتاريخ 15/1/2003 بتركه الخصومة في الطلب، ووافق الحاضران عن المدعى عليهما بذلك، ومن ثم فقد تعين إجابته إلى طلبه واثبات هذا الترك طبقا لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141، 142) من قانون المرافعات.