⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 432 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-4-20 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضويةعاصم المراغى و صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و حافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى ما دام قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما لها ألا تاخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و أن تطلب المشرع فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات فى الحكم إلا أنه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، و إذ كان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، فإن سكوته يعد قبولاً منه للإثبات بغير الطريقة التى رسمها القانون .