⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 22 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-2-10 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - اثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل فيما ذكره الطالب من أنه قد استحق له رصيد من إجازاته الاعتيادية فى الفترة من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ بلوغه سن التقاعد فى 15 سبتمبر سنة 1987. وإذ لم يتم صرف البدل النقدى عن هذا الرصيد إلا عن مدة ثلاثة شهور باعتبارها الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، فقد أقام الطلب الماثل. وحيث إن المحكمة قضت بحكمها الصادر فى 9/12/2001 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى يعد كاشفاً عما به من عوار دستورى مما يؤدى إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به، فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتى اتصل بها النص مؤثراً فيها، ما لم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء هذه المحكمة بناء على حكم قضائى بات. لما كان ذلك، وكان النص المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطالب أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الثلاثة المنصوص عليها، فإن مؤدى ذلك أحقية الطالب فى هذا المقابل عن رصيد الإجازات التى حرم منها بسبب مقتضيات العمل، ودون الاحتجاج فى مواجهته بالتقادم طالما كان النص المانع قائماً. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بأحقية الطالب فى المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل. _________________________ أصدرت المحكمة بالجلسة ذاتها حكماً آخر يتضمن المبدأ عينه؛ وهو الحكم الصادر فى القضية رقم 9 لسنة 22 قضائية " طلبات أعضاء"
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في 9/12/2001 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كشفا عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به، فيسري هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها نص مؤثر فيها، ما لم تكن الحقوق المراكز التي ترتبط بها قد استقر أمرها ـ قبل قضاء هذه المحكمة ـ بناء على حكم قضائي بات. لما كان ذلك وكان النص المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطالب أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة الشهور الثلاثة المنصوص عليها، فإن مؤدي ذلك أحقية الطالب في هذا المقابل عن رصيد الأجازات التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل، دون الاحتجاج في مواجهته بالتقادم طالما كان النص المانع قائما.