⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2465 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-22
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 340 الواردة في الباب الخامس الخاص بالتأمين البحري من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن ( تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية ) وفى المادة 400 منه على أنه ( يجوز لمن يقوم ببناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسئوليته عن الأضرار التي تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات ولا تسري على هذا التأمين أحكام التأمين البحري إلا إذا اتفق على سريانها ) مفاده أنه وإن كان الأصل أن يتعلق موضوع عقد التأمين البحري برحلة بحرية لسفينة إلا وأن المشرع وقد أجاز الاتفاق - خلافاً لهذا الأصل - على أحكام هذا العقد على سفينة في غير رحلة بحرية لضمان المسئولية عن الأضرار التي تصيبها أو تلحق بالغير أثناء عمليات بنائها أو إصلاحها قد أوضح عن رغبته في عدم قصر موضوع عقد التأمين البحري على ضمان الأخطار المتعلقة لرحلة بحرية لسفينة تاركاً لطرفي هذا العقد الاتفاق على ما يغايره موضوعاً ومحلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 364 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن (تسوى الأضرار بطريقة التعويض إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمن في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو القانون إتباع هذه الطريقة ) والنص في الفقرة الأولى من المادة 383 منه على أنه ( 1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية (أ) إذا هلكت السفينة كلها (ب) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاث أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين...) إذ كان الأصل في تسوية الأضرار عند وقوع الخطر المؤمن عليه هو دفع التعويض إلا أنه يجوز أن تجري التسوية بطريق ترك الأشياء المؤمن عليها عند وجود اتفاق أو نص في القانون كما هو الحال عند هلاك السفينة كلها أو كانت نفقات إصلاحها أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها على نحو ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 383 من ذات القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
رضاء طرفا وثيقة التأمين محل النزاع على سريان أحكام عقد التأمين البحري على الوحدة النهرية المؤمن عليها فإنه يتعين تطبيق أحكامه عليها ومنها قواعد الترك الوارد ذكرها في الباب الخامس الخاص بالتأمين البحري من قانون التجارة البحرية والتي جاءت المادة 13/3 من ملحق الوثيقة مؤكدة اعتدادها بقواعد التخلي (الترك) وذلك خلافاً لما اتجه إليه القضاء والفقه في ظل أحكام قانون التجارة البحري القديم من وجوب قصر تطبيق قواعد التخلي (الترك) على التأمين البحري دون التأمين البري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض إعمال قواعد الترك لتسوية الأضرار الناجمة عن وقوع الضرر المؤمن عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حجبه عن بحث مدى توافر شروط تلك القواعد الواردة في المواد من 367 حتى 370 من قانون التجارة البحرية وكذا المادة 383 وما جاء بنصوص وثيقة التأمين وملحقاتها من نصوص متعلقة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في الفقرة الأولى من المادة 362 الواردة في الباب الخامس الخاص بالتأمين البحري من القانون ( قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ) على أنه " 1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد ولا ينتج الإيقاف أو الفسخ أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من إعذار المؤمن له بالوفاء وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه....." بما مؤداه أن المشرع لم يرد أن يرتب أثراً على حق المؤمن في إيقاف مفعول عقد التأمين البحري أو فسخه عند تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين إلا إذا أخطره وانقضت مدة خمسة عشر يوماً حتى يستطيع خلالها إلغاء هذه النتيجة بدفع القسط المتأخر ليعود مفعول العقد إلى السريان.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت وثيقة التأمين وما يلحق بها من اتفاق اضافى باعتبارها عقداً إنما يخضع في تفسيره لقواعد تفسير العقود والاتفاقات فإذا كانت عباراته واضحة المعنى فلا يجوز بدعوى تفسيرها الانحراف عن معناها الظاهر وإلا عد ذلك نسخاً لها والى أنه يتعين على القاضي أن لا يعتد في تفسيره للعقود بما تفيده عبارة معينة منها دون غيرها من عبارات بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده بأكملها وفى مجموعها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الملحق الإضافي للوثيقة باعتباره مندمجاً فيها يوجب عند تعارض نصوصه مع شروط الوثيقة الأصلية تغليب هذه النصوص باعتبارها ناسخة لها, وكان الثابت من وثيقة التأمين - محل النزاع - أنها عنونت بعبارة " وثيقة تأمين وحدات بحرية " وأن الوحدة المؤمن عليها هي "........." ونوعها فندق عائم وأن التأمين يشمل الفقد أو التلف أو المصاريف وقد أشير فيها إلى أن الشروط والملاحق المرفقة تعد جزءاً من هذه الوثيقة, وجاء بالملحق المعنون " مواصفات السفينة المؤمن عليها " أنها سفينة سياحية يشترط أن تعمل " بنهر النيل بين القاهرة والأقصر وأسوان دون فروعه والعكس " والى أن " نسبة السماح تضاعف في حالة وقوع حادث شحوط وبسبب العمل خلال فترة السدة الشتوية " والى أنه في حالة عدم سداد دفعة من الدفعات الخمس في تاريخ استحقاقها تعتبر الوثيقة لاغية بدون إنذار أو تنبيه, وكان البين من الملحق الثاني للوثيقة أنه قد ورد به بيان بشروط المجمع لتأمين السفن من حيث المدة, والحرب والأضرابات وما جاء بالبند 13/3 منها من نص على أن لا يعد ما يتخذه المؤمن له من إجراءات بغرض إنقاذ أو حماية أو استعادة موضوع التأمين تنازلاً أو قبولاً للتخلي ولا يؤثر كذلك على حقوق أي من الأطراف وما الحق بالوثيقة كذلك من شرط المجمع لاستثناء التلوث الإشعاعي وكذا الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية, وكانت عبارات الوثيقة الأصلية للتأمين والملاحق الإضافية لها تقطع في مجموعها بأن طرفيها مع علمهما بحقيقة الوحدة المؤمن عليها " مركبة نيلية - فندق عائم " يتعلق نشاطها برحلات نيلية بين القاهرة والأقصر وأسوان وبالعكس إلا أنهما ارتأيا إخضاع ضمان الأخطار التي قد تلحق بها في رحلاتها النيلية إلى أحكام عقد التأمين البحري.