⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9860 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-8
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال الاستئناف إلى خبير محدداً مأموريته في إجراء تسوية لحساب المطعون ضدهما الأولين لدى الطاعن عن مبلغ القرض والعمولات على أساس سعر صرف الدولار 135 قرشاً دون بيان المصدر الذي استقى منه هذا المقابل واتخذه سنداً لأداء الخبير مهمته واعتد بما انتهى إليه وفقاً لذلك واعتبر دعامة لقضائه في حين أن الثابت من عقد القرض المؤرخ 30 ديسمبر سنة 1986 المحرر بيان الطاعن والمطعون ضدهما الأولين - محل النزاع - أنه أتخذ في البند أولاً منه هذا السعر أساساً لبيان المقابل بالجنيه المصري لمبلغ القرض ومقداره 14554 دولار أمريكي يوم التعاقد هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة تعهد المطعون ضدهما سالفي الذكر في ذلك العقد بسداد قيمة القسط السنوي من القرض وعمولة وتكاليف الائتمان على أساس السعر المعلن للدولار بالجرائد اليومية في تاريخ الاستحقاق, وتعهدهما كذلك بتدبير فروق العملة إذا ما ذاد سعر الدولار على 135 قرشاً وقت فتح الاعتماد المستندي, أو يعرض لما جاء بمذكرة الإدارة العمة للشئون القانونية والتحقيقات بمكتب وزير المالية بشأن ما أثاره المطعون ضدهما الأولين حول سعر صرف الدولار بالجنيه المصري نفاذاً لعقد القرض آنف البيان المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضده الثالث بجلسة 31 ديسمبر سنة 1989 أمام محكمة أول درجة, أو يتناول بالبحث وجه اعتداده بخطاب بنك قرية طوخ الذي اتخذه الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف سنداً لما انتهى إليه رغم ما أعترى تاريخ صدوره من تعديل ظاهر لأصل ما ورد فيه من أن هناك رصيداً مديناً مقداره 251654.53 جنيه يمثل فروق سعر الدولار بخلاف الفوائد حتى 30 يونيه سنة 1993, كما لم يبحث الحكم المطعون فيه مدى اتفاق سعر الفائدة خلال فترة السداد مع السعر المعلن عنه من البنك المركزي كل ذلك يعيب الحكم.