⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 22 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2003-3-16 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - طلب التفسير - المصلحة الشخصية المباشرة - الأحكام في الدعاوى التأديبية ضد القضاة - عدم قابليتها للطعن فيها - التقاضي على درجة واحدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / ماهر البحيري (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أحيل إلى مجلس الصلاحية طبقاً للمادة (111) من قانون السلطة القضائية حيث قضى بنقله إلى وظيفة غير قضائية، فأقام التماس إعادة النظر رقم 3 لسنة 1996 تأسيساً على أن أدلة إدانته شابها الغش والتزوير، وبتاريخ 21/8/1996 قضى مجلس الصلاحية بعدم جواز الالتماس وإذ ارتأى المدعى أن حظر الطعن الوارد بنص المادة (107) من قانون السلطة القضائية والذى سبق أن قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن عليه لا يشمل التماس إعادة النظر أو دعوى بطلان الحكم باعتبار أن هذا أو تلك لا يعتبر من طرق الطعن العادية، ومن ثم فقد تقدم بالطلبين رقمى 98 و155 لسنة 1960 قضائية "رجال قضاء" بطلب الحكم ببطلان التحقيقات والإجراءات التى تمت ضده والتى صدر استناداً إليها حكم مجلس الصلاحية السابق الإشارة إليه. وأثناء نظر الطلبين تقدم بطلب التصريح له بتقديم طلب تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 13 لسنة 10 قضائية "دستورية" بتاريخ 7/12/1991، وإذ صرحت له المحكمة بذلك فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته سالفة الذكر. وحيث إن طلب التفسير باعتباره دعوى يشترط لقبوله أن تتوافر لمقدمه مصلحة شخصية مباشرة وتتحقق هذه المصلحة بأن يكون الفصل فى طلب التفسير لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية التى أثير بمناسبتها الطلب ومؤثراً فيها. هذا فضلاً عن أنه حتى يمكن لهذه المحكمة أن تستعمل حقها فى تفسير حكم أصدرته وفقاً للمادة (192) من قانون المرافعات يتعين أن يكون قد وقع فى منطوقه من الغموض والإبهام ما يستدعى دعوة المحكمة إلى تفسيره. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية قد رفعت من المدعى بطلب الحكم ببطلان وانعدام تحقيقات وإجراءات دعوى الصلاحية المقامة ضده. وهو ما لا يعتبر طريقاً من طرق الطعن العادية أو غير العادية فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى. ومن ثم فإن الحكم الذى يصدر فى طلب التفسير الماثل أياً ما كان لن يكون مؤثراً فى الطلبات الموضوعية، ذلك أن الحكم المطلوب تفسيره يتعلق بعدم قابلية الأحكام الصادرة فى الدعوى التأديبية ضد القضاة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن، الأمر الذى تضحى معه الدعوى الماثلة مفتقدة لشرط المصلحة. هذا بالإضافة إلى أن الحكم المقدم بشأنه طلب التفسير وقد صدر برفض الدعوى بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ومن بينها المادة (107) التى تمنع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية ضد القضاة بأى طريق من طرق الطعن تأسيساً على أنه ليس فى نصوص الدستور ما يحول دون قصر التقاضى على درجة واحدة فى المسائل التى فصل الحكم فيها، ومن ثم فلا على المشرع – بما له من سلطة تقديرية - أن يحظر الطعن فى بعض الأحكام القضائية. وبالتالى فلا لبس ولا غموض فى منطوق الحكم يستدعى دعوة المحكمة إلى تفسيره. أما ما قد يثار بشأن ماهية طرق الطعن المحظورة بالنص، فذلك مجاله تفسير النصوص التشريعية وهو ما رسمت له المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 طريقاً محدداً يخرج عن هذا النطاق. ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة من جميع الوجوه. وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة. أن إعمالها الرخصة المقررة لها طبقاً لنص المادة (27) من قانونها، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال فى طلب التفسير الراهن الذى انتهت المحكمة إلى عدم قبوله، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها. هذا فضلاً عن أن المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الطلب، بما لا يكون معه محل لإثارتها من جديد. وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامى، فإنه وقد خلصت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى الماثلة فإن مقتضى ذلك وبحكم اللزوم القضاء بعدم قبول ذلك الطلب. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب التفسير ـ باعتباره دعوى ـ يشترط لقبوله أن تتوافر مصلحة شخصية مباشرة وتتحقق هذه المصلحة بأن يكون الفصل في طلب التفسير لازما للفصل في الطلبات الموضوعية التي أثير بمناسبتها الطلب ومؤثرا فيها. هذا فضلا عن أنه حتى يمكن لهذه المحكمة أن تستعمل حقها في تفسير حكم أصدرته وفقا للمادة (192) من قانون المرافعات يتعين أن يكون قد وقع في منطوقه الغموض والإبهام وما يستدعى دعوة المحكمة إلى تفسيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى الموضوعية قد رفعت من المدعى بطلب الحكم ببطلان وانعدام تحقيقات وإجراءات دعوى الصلاحية المقامة ضده. وهو ما لا يعتبر طريقا من طرق الطعن العادية أو غير العادية في الحكم الصادر في تلك الدعوى. ومن ثم فإن الحكم الذي يصدر في طلب التفسير الماثل ـ أيا ما كان ـ لن يكون مؤثرا في الطلبات الموضوعية، ذلك أن الحكم المطلوب تفسيره يتعلق بعدم قابلية الأحكام الصادرة في الدعوى التأديبية للطعن فيها بأي طرق الطعن، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة مفتقدة لشرط المصلحة. ليس في نصوص الدستور ما يحول دون قصر التقاضي على درجة واحدة في المسائل التي فصل الحكم فيها، ومن ثم فلا على المشرع ـ بما له من سلطة تقديرية ـ أن يحظر الطعن في بعض الأحكام القضائية. وبالتالي فلا لبس ولا غموض في منطوق الحكم يستدعى دعوة المحكمة إلى تفسيره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن إعمالها الرخصة المقررة لها طبقا لنص المادة (27) من قانونها، منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلا بنزاع مطروح عليها فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال في طلب التفسير الراهن الذي انتهت المحكمة إلى عدم قبوله، فإنه لا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ إعمالها. وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي، فإنه وقد خلصت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى الماثلة فإن مقتضى ذلك وبحكم اللزوم القضاء بعدم قبول ذلك الطلب.