⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 418 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-5-12 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ المسائل التى تعترض الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ مسائل الاثبات - طلب الاحالة للتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة و منير عبد المجيد و محمد ابراهيم خليل وأحمد شلبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تقرر إنقطاع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، فإذا كان سبب الإنقطاع راجعاً إلى المدعى أو من فى حكمة كالمستأنف ، فلا تسرى مدة السقوط فى حق من يحل محله إلا من اليوم الذى يعلنه المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه بوجود الخصومة بينه و بين خصمه الأصلى ، أما إذا كان إنقطاع الخصومة راجعاً إلى المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعى أو من فى حكمه كالمستأنف عليه بقيام الخصومة بينه و بين خصمه الأصلى و يكون عليه أيضاً موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهته قبل إنقضاء سنة ، محافظة على مصلحته و عدم تعريض دعواه للسقوط بعمله أو إمتناعه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عبء السير فى الدعوى يقع على المدعى أو من فى حكمه كالمستأنف فهو المكلف أصلاً بتسيير دعواه ، إلا إذا أعفاه القانون من ذلك . و يقع على المدعى و من فى حكمه كالمستأنف - تفادياً للحكم بسقوط الخصومة - فى حالة الحكم بإنقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه عبء إثبات أن عدم السير فى الخصومة لم يكن بفعله أو إمتناعه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية لم تعول على إدعاء المستأنفين - الطاعنة و المطعون عليها الأخيرة - وجود موانع مادية و أدبية حالت بينهما و بين السير فى الإستئناف ، و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق هو أمر جوازى لها متروك لرأيها و تقديرها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على تمسكها أمام محكمة الموضوع بصورة صريحة جادة بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا محل للتحدى بما يثيره فى هذا الشأن .