⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 23 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2003-2-16 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: المحكمة الدستورية العليا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحكمة الدستورية العليا - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية - شروط قبولها - الصور الرسمية للأحكام - مفهومها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق حسن والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة التى يمثلها المدعى - وهى إحدى الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - قد أصدرت قراراً بنقل المدعى عليه إلى الإدارة العامة للمشتريات بالشركة، وإذ رفض تنفيذ أمر النقل أحيل للتحقيق، وأوقف عن العمل، وعرض أمره على اللجنة الثلاثية التى قررت فصله من العمل، فتظلم إلى مكتب العمل المختص الذى أحال تظلمه إلى محكمة العمال الجزئية وقيدت الدعوى برقم 788 لسنة 1994 عمال جزئى مستعجل، وبجلسة 23/1/1995 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ الفصل، وكان المدعى عليه قد أقام الدعوى رقم 1188 لسنة 1994 عمال كلى الإسكندرية طالباً الحكم ببطلان قرار نقله وتعويضه عما أصابه من جراء هذا القرار فقضت المحكمة ببطلان قرار النقل وتعويضه بمبلغ خمسة آلاف جنيه، وأصبح الحكم نهائياً بتأييده استئنافياً فى الاستئناف رقم 110 لسنة 54 قضائية بجلسة 6/3/1999. ثم إن المذكور كان قد أقام الدعوى رقم 1498 لسنة 1995 عمال كلى الإسكندرية طالباً تعويضه عن الأضرار التى حاقت به نتيجة فصله، وبجلسة 29/1/1996 قضت المحكمة بسقوط حق المدعى المدعى عليه فى الدعوى الدستورية فى التعويض بالتقادم الحولى، وأصبح الحكم نهائياً بعدم حصول طعن عليه خلال الميعاد المقرر قانوناً. وإذ كان المدعى عليه قد أقام الطعنين رقمى 88، 95 لسنة 37 قضائية أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالباً فى أولهما إلغاء قرار الفصل، وفى ثانيهما إلغاء قرار النقل والوقف عن العمل، فقررت المحكمة المذكورة ضم الطعنين؛ وقضت بجلسة 12/7/1997 أولاً: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن فى قرار النقل، وإحالته بحالته إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية "دائرة عمالية" للاختصاص، ثانياً: بإلغاء قرارى الوقف والفصل. وتأيد الحكم فى 2/7/2000 من المحكمة الإدارية العليا. طلب المدعى بصفته فض التناقض بين الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 1498 لسنة 1995 عمال كلى بسقوط حق المدعى عليه فى التعويض عن قرار الفصل بالتقادم الحولى، وبين الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية فى الطعنين رقمى 88، 95 لسنة 37 قضائية بإلغاء قرار الفصل، وهو التناقض الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيه. قدم المدعى رفق صحيفة دعواه حوافظ مستنداته التى طويت ضمن ما اشتملت عليه على صورة مؤشر عليها أنها طبق الأصل، من الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى العمالية رقم 1498 لسنة 1995، وكذا صورة طبق الأصل من الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية فى الطعنين رقم 88، 95 لسنة 37 قضائية، وهما الحكمان موضوع دعوى التنازع الماثلة. وحيث إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد سبق لها إعداد تقرير فى الشق العاجل من الدعوى الماثلة تم عرضه على السيد المستشار رئيس المحكمة فقرر رفض طلب وقف التنفيذ بتاريخ 11/7/2001. وحيث إن المدعى يطلب الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 12/7/1997 فى الطعنين التأديبيين رقمى 88، 95 لسنة 37 قضائية الذى تأيد بحكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2/7/2000 فى الطعن رقم 6028 لسنة 43 قضائية، والحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى العمالية رقم 1498 لسنة 1995 بجلسة 29/1/1996، والاعتداد بالحكم الأخير. وحيث إن المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 31، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول " بما مؤداه أن الصور الرسمية التى قصد إليها المشرع فى هذا النص، هى الصور الرسمية كما حددها قانون الإثبات، وذلك بأن تكون صوراً تنفيذية للأحكام التى يثار تنازعها أو تناقضها، أو تكون صوراً رسمية من ذات المحاكم التى أصدرت هذه الأحكام. إذ كان ذلك وكان الثابت أن صورة حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية فى الطعنين رقمى 88، 95 لسنة 37 ق ثانى الحكمين المدعى تنازعهما هى مجرد صورة ضوئية لصورة طبق الأصل من الحكم، فإن الصورة تكون غير رسمية وفقاً للتحديد الوارد بأحكام قانون الإثبات، ومن ثم فإن الطلب الماثل يكون قد تخلف عن شرائط قبوله الشكلى، أحد الشروط الجوهرية التى استلزمتها المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يتعين معه القضاء بعدم قبوله. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين (32،31) صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب كان غير مقبول" بما مؤداه أن الصور الرسمية التي قصد إليها المشرع في هذا النص، هى الصورة الرسمية كما حددها قانون الإثبات، وذلك بأن تكون صورا تنفيذية للأحكام التي يثار تنازعها أو تناقضها، أو تكون صورا رسمية من ذات المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام. إذا كان ذلك وكان الثابت أن صورة حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعنين رقمى 88، 95 لسنة 37 ق ـ ثاني الحكمين المدعى تنازعهما ـ هى مجرد صور ضوئية لصورة طبق الأصل من الحكم، فإن الصورة تكون غير رسمية وفقا للتحديد الوارد بأحكام قانون الإثبات، ومن ثم فإن الطلب الماثل يكون قد تخلف عن شرائط قبوله الشكلي، أحد الشروط الجوهرية التي استلزمتها المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.