⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1133 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-26
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة وفى تفسير العقود والمشارطات ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات العقد متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا والمعمول بها اعتباراً من يوليه سنة 1961 ويستمر العمل بها لمدد غير محدودة وفقاً لأحكام المواد 1/ب/3, 26/3/ب/1, 27/1 منها وذلك بالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والتي يدخل في الإعفاء منها الإتاوة الناتجة من مصدر موجود في أي من البلدين وتستحق لشخص مقيم في البلد الآخر على نحو ما جاء بالمادة الحادية عشر من هذا الاتفاق والتي يقصد بها أية إتاوة أو مبالغ أخرى تدفع في مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر أو البراءات أو التصميمات أو الأساليب السرية أو التركيبات السرية أو العلامات التجارية ما لم تكن قيمتها تجاوز الحد المعقول الذي يتناسب مع الحقوق التي دفعت مقابل لها أو كانت في شكل حصص تأسيس للشركة وكان الاتفاق المبرم بين المطعون ضدها وشركة ............. النمساوية والمرفق صورته المترجمة بالأوراق قد تضمن منح الأخيرة للأولى تزويدها بحق المعرفة الفنية لمنتجاتها لتسويقها داخل البلاد وخارجها في نطاق الشرق الأوسط عدا المملكة العربية السعودية, وذلك مقابل 30000 شلن نمساوي أو 2% من معدل الدوران الإجمالي التي تحققه هذه المنتجات, وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة قد اعتد بما خلص إليه تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة من أن الإتاوة (العمولات) التي سددت لشركة....................... عن سنتي 1987, 1988 مقابل التركيبات السرية لمنتجاتها واستخدام علامتها التجارية والتي قدرت بمبلغ 80292 جنيه عن السنة الأولى ومبلغ 103359 جنيه عن السنة الأخيرة تدخل في نطاق الحد المعقول والذي يتناسب مع تلك الحقوق الممنوحة للمطعون ضدها- وقد خلت الأوراق من أنها تخل ضمن حصص تأسيسها - بما تندرج معه هذه الإتاوة تحت الإعفاء المقرر لها وفقاً لتلك الاتفاقية فإن الني عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.