الطعن رقم 20 لسنة 22 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2003-1-12
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
المحكمة الدستورية العليا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى فض تناقض الأحكام النهائية - مناط قبولها - اختلاف جهات القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما(رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق أن أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية حكمها فى الدعوى رقم 717 لسنة 1997 مدنى كلى شمال الجيزة قاضياً بتسليم المدعى تسعة أفدنة بحوض أبوسمرة/16 بناحية كفر بدواى القديم مركز المنصورة، وتم تنفيذ الحكم بموجب محضر تسليم رسمى، وإذ صدر حكم فى الدعوى رقم 50 لسنة 2000 مدنى دكرنس الابتدائية بتسليم الأرض موضوع الحكم الأول إلى آخر، فقد أقام المدعى الطلب الماثل طالباً الفصل فى هذا التناقض وتحديد الحكم الأجدر بالتنفيذ من الحكمين المتقدمين. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو على ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً. متى كان ذلك، وكان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. هو ـ على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادرا من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، وهو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فان محاكم هذه الجهة وحدها هى التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبا لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الواقع أو تطبيق القانون أو هما معا. متى كان ذلك، وكان التناقض المدعى به واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادي، لأنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة.