⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 23 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-12-15 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى فض التناقضبين الاحكام النتهائيو

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى فض تناقض الأحكام النهائية - مناط قبولها - اختلاف جهات القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها تحصلت على حكم فى الدعوى رقم 644 لسنة 2000 أحوال شخصية كلى الإسكندرية يقضى بتطليقها على المدعى طلقة بائنة، وتأيد هذا الحكم فى الاستئناف رقم 9 لسنة 57 قضائية الاسكندرية، كما عادت وتحصلت على حكم مماثل فى الدعوى رقم 219 لسنة 2001 أحوال شخصية كلى الاسكندرية، وإذ طُعن عليه بالاستئناف رقم 172 لسنة 57 قضائية الاسكندرية فقد قُضى بإلغائه وبرفض الدعوى، تأسيساً على سبق الفصل فيها بالحكم الإنتهائى المشار إليه، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكمين، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أنه إذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها، وتنحسر عن هذه المحكمة ولاية الفصل فيه، إذ هى ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة من جهات القضاء على تباينها، لما كان ذلك، وكانت قالة التناقض بين حكمين صادرين من محكمة واحدة تابعة لجهة القضاء العادى وهى محكمة استئناف الإسكندرية بمنآة عن مفهوم التناقض الذى عنته المادة (25) فى بندها المشار إليه، فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند (ثالثا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون أحد الحكمين صادرا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادرا من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أنه إذا كان التناقض المدعى به واقعا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها، وتنحسر عن هذه المحكمة ولاية الفصل فيه، إذ هى ليست جهة طعن في الأحكام الصادرة من جهات القضاء ـ على تباينها، لما كان ذلك، وكانت قالة التناقض بين حكمين صادرين من محكمة واحدة تابعة لجهة القضاء العادي وهي محكمة استئناف الإسكندرية بمنآة عن مفهوم التناقض الذي عنته المادة (25) في بندها المشار إليه، فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به.