⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 22 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-11-3 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى فض تناقض الاحكام النهائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى فض تناقض الأحكام النهائية - مناط قبولها - اختلاف جهات القضاء
⚖️ دعوى فض تناقض الأحكام النهائية - ولاية - جهة طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف وحضور السيد المستشار /عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن قراراً صدر بهدم عقار مملوك للمدعى وآخرين حتى سطح الأرض فطعن عليه أحد المستأجرين بالدعوى رقم 8635 لسنة 8 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وقد قضى فيها بالرفض وتأيد ذلك بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 14396 لسنة 112 قضائية. وإذ شرع فى تنفيذ الحكم بعد أن أصبح نهائياً. أعاد المدعى عليه الأول مجدداً طرح ذات النزاع بالدعوى رقم 13146 لسنة 1998 جنوب القاهرة الابتدائية دون أن يختصم المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة فصدر فيها الحكم بهدم العقار حتى سطح الدور الأول فوق الأرضى، ولما علم هذا المدعى بالحكم أقام الدعوى رقم 2412 لسنة 2000 مدنى كلى جنوب القاهرة طالباً عدم الاعتداد به، فصدر الحكم بذلك وتأيد استئنافياً بالاستئناف رقم 9967 لسنة 117 قضائية. وإزاء هذا التناقض بين الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 13146 لسنة 1998جنوب القاهرة الابتدائية و14396 لسنة 112 قضائية من محكمة استئناف القاهرة. فقدم المدعى هذه الدعوى طالباً إزالة هذا التعارض ثم تدخل البرنس عرفة زايد فطلب تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 14396 لسنة 112 قضائية. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها. ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيها صدرت من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ. وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون احد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، وهو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تمتد ولاية المحكمة الدستورية العليا إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها. ذلك أن هذه المحكمة لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها بحكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويما لاعوجاجها وتصويبا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد ـ على ضوئها ـ أيهما صدرت من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقها بالتالي بالتنفيذ.