⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 417 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-4-29 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ اجراءات الشفعة - انذار الشفيع واعلان الرغبة فى الشفعة
⚖️ اجراءات الشفعة - رفع دعوى الشفعة - ميعاد رفع الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم ومحمد زغلول عبد الحميدو منصور وجيه وعلى احمد عمرو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام و هى بالنظر إلى أنها شكلية و رسمية فالكتابة شرط للإعتراف بوجودها ، و لا يثبت إعلان الخصم بالرغبة فى الأخذ بالشفعة و تاريخ هذا الإجراء إلا من واقع الورقة المثبته له أو صورتها إذ هى لا تستكمل دليل صحتها إلا من مجموع بياناتها ، و لا يجوز تكملة النقص فى البيانات الموجودة بها بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و لم يعتد بإقرار المطعون ضده الثانى [البائع] بإعلانه فى منتصف شهر يونيو سنة 1976 بإنذار المطعون ضدها الأولى [الشفيعة] برغبتها فى أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه دليل غير مستمد من ورقة من أوراق المحضرين المثبتة لهذا الإعلان أو صورته ، و لم يثبت بالأوراق إعلانه بذلك قبل تاريخ 1976/7/31 فإنه لا يكون قد أخطأ فهم الواقع أو أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادتين 942، 943، من القانون المدني أنه يتعين رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وقيدها بالجدول وذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري إنما يبدأ سريانه من تمام إعلان كليهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة ومن ثم فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير.