⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 22 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-4-14 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى فض تناقض الاحكام النهائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى فض تناقض الأحكام النهائية - شرط قبولها - الصور الرسمية للأحكام
⚖️ دعوى فض تناقض الأحكام النهائية - شرط قبولها - الصور الرسمية للأحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي الجبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق لشركة ستاركو للفنادق والسياحة التى تمثلها المدعية أن أبرمت اتفاق استثمار وإدارة مشروع قرية سياحية مع الشركة المدعى عليها تضمن شرطاً للتحكيم فى المنازعات، وإذ نشب خلاف بين الطرفين، فقد تقدمت الشركة المدعى عليها بطلب تحكيم إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى قيد برقم 43 لسنة 1993، وأثناء نظره طلبت المدعية رد هيئة التحكيم، إلا أن تلك الهيئة قضت بجلسة 10/11/1995 برفض طلب الرد، وبجلسة 15/11/1995 قضت الهيئة بانقضاء الاتفاق المبرم بين الطرفين، وبإلزام الشركة التى تمثلها المدعية وآخرين برد مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكى والفوائد إلى الشركة المدعى عليها، وقد طعنت المدعية على حكم هيئة التحكيم القاضى برفض طلب الرد المقدم منها أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 20932 لسنة 112 قضائية، وأثناء نظر الاستئناف دفعت بعدم دستورية البند (1) من المادة (19) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخويل هيئة التحكيم الاختصاص بالفصل فى طلب ردها، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت المدعية الدعوى الدستورية رقم 84 لسنة 19 قضائية، وبجلسة 6/11/1999 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند (1) من المادة (19) من القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه، التى تنص على أن" فصلت هيئة التحكيم فى الطلب". وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى التحكيم رقم 43 لسنة 1993 فى تصديه على حد قول المدعية بصحيفة دعواها لطلب الرد، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/11/1999 فى الدعوى الدستورية رقم 84 لسنة 19 قضائية سالف الذكر, فقد أقامت الدعوى الماثلة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لهذه المحكمة دون غيرها، الاختصاص بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأنه يتعين على كل ذى شأن وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون المحكمة أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا وبما لا تجهيل فيه بأبعاد النزاع تعريفاً به، ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم فى المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يُقَدّمَا معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراءً جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكامه. متى كان ذلك، وكانت المدعية لم ترفق بدعواها الماثلة الصورة الرسمية للحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى التحكيم رقم 43 لسنة 1993، ومن ثم فإن دعواها الماثلة أياً كان وجه الرأى فيما تزعم من تناقض بين الحكمين المشار إليهما تكون غير مقبولة. وحيث إن المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع الماثل للفصل فى موضوعه على ما تقدم فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة (32) من قانون المحكمة اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعية، يكون قد بات غير ذى موضوع. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن البند (ثالثا) من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد اسند لهذه المحكمة دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرا أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأنه يتعين على كل ذي شأن ـ وعملا بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون المحكمة ـ أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، وكان المشرع ضمانا لإنباء المحكمة الدستورية العليا ـ وبما لا تجهيل فيه ـ بأبعاد النزاع تعريفا به، ووقوفا على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراءا جوهريا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقا لأحكامه. متى كان ذلك، وكانت المدعية لم ترفق بدعواها الماثلة الصورة الرسمية من الحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في التحكيم رقم 43 لسنة 1993، ومن ثم فان دعواها الماثلة ـ أيا كان وجه الرأي فيما تزعم من تناقض بين الحكمين المشار إليهما ـ تكون غير مقبولة.