الطعن رقم 1 لسنة 21 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2002-3-10
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تنازع الاختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى - تنازع الاختصاص - مناط قبولها - التنازع الإيجابي - إرفاق الأوراق
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص - مناط قبولها - التنازع الايجابي - إرفاق الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر والدكتور حنفي علي الجبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم الأول أقاموا الدعوى رقم 51 لسنة 20 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، طالبين الحكم بإلغاء قرار لجنة فحص الطعون الزراعية بنقل حيازة مساحة ثلاثة وأربعين فداناً وستة عشر قيراطاً بحوض أم عفن بناحية ميت سويد مركز دكرنس محافظة الدقهلية وإثباتها لهم، وقد تدخلت المدعية فى الدعوى الماثلة هجومياً طالبة رفض دعواهم استناداً لملكيتها لتلك الأطيان، ولازالت هذه الدعوى متداولة. ومن ناحية أخرى فقد أقام نفس المدعى عليهم المذكورين الدعوى رقم 1559 لسنة 1997 مدنى كلى دكرنس، بطلب تعيين المدعى عليه الأول فى تلك الدعوى مديراً لتلك الأطيان، كما أقاموا الدعوى رقم 585 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس، بطلب تثبيت ملكيتهم للأطيان ذاتها، وأقاموا كذلك الدعوى رقم 315 لسنة 1998 مدنى دكرنس، بطلب وقف تنفيذ العقد سند ملكية المدعى عليه الثالث وبطلانه، ولازالت جميع الدعاوى المذكورة متداولة. وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة التى تنظر الدعوى رقم 51 لسنة 20 ق، ومحكمة المنصورة الابتدائية (مأمورية دكرنس) التى تنظر الدعاوى أرقام 1559 لسنة 1997 و315 و585 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس، وأن كلتيهما تمسكت باختصاصها فقد أقامت الدعوى الماثلة. وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معاً عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته، على أنه يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه "، بما مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دونما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ؛ وكانت المدعية لم ترفق بطلبها الراهن وفقاً لحكم المادتين (31 و34) من قانون المحكمة ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمته المدعية من مستندات تفيد إقامة الدعاوى المشار إليها وبافتراض وحدة موضوعهما أمام كل من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ومحكمة المنصورة الابتدائية (مأمورية دكرنس) التابعة لجهة القضاء العادى، إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص، بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص طبقا للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معا عنها، فإذا كان تنازعها ايجابيا لزم أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، ما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وفقا لحكم المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يتعين إرفاق ما يدل على أن كلا من جهتي القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها، أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمته المدعية القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها.