الطعن رقم 6 لسنة 23 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2002-1-13
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تنازع الاختصاص الايجابي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تنازع الاختصاص الايجابي - مناط قبولها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر وعلي عوض محمد صالح وانور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق _ تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر أحمد صالح، كانت قد أقامت ضد المدعى وآخرين الدعوى رقم 8407 لسنة 1998 مدنى كلى الإسكندرية طالبة الحكم بإلزامهم بتقديم كشف حساب عن صافى أرباح عناصر تركة مورثهم صالح أحمد صالح وصولاً إلى تحديد حقوقها وحقوق القاصر فيها، كما أقامت الدعوى رقم 664 لسنة 1999 (ولاية على المال) أمام محكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية بذات الطلبات بالنسبة لحقوق القاصر. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة الإسكندرية الابتدائية التى تنظر الدعوى رقم 8407 لسنة 1998 مدنى كلى، ومحكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية التى تنظر الدعوى رقم 664 لسنة 1999 (ولاية على المال)، وأن كلتيهما تمسكت باختصاصها فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معاً عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، بما مؤداه أن المناط فى انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابى، هو أن يكون هذا التنازع واقعاً بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تفض هذا التنازع وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها. وحيث إن التنازع الماثل وبفرض وجوده لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين دائرتين مختلفتين من دوائر محكمة الإسكندرية الإبتدائية، وهى إحدى محاكم القضاء العادى، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص طبقا للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معا عنها، فإذا كان تنازعها ايجابيا لزم أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، بما مؤداه أن المناط في انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الايجابي، هو أن يكون هذا التنازع واقعا بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تفض هذا التنازع وفقا لقواعد المعمول بها في نطاقها. ولما كان التنازع الماثل ـ وبفرض وجوده ـ لا يعتبر قائما بين جهتين من جهات القضاء في تطبيق أحكام البند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا باعتباره مرددا بين دائرتين مختلفتين من دوائر محكمة الإسكندرية الابتدائية، وهي إحدى محاكم القضاء العادي، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة