الطعن رقم 403 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-6-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ زوال العقد - انفساخ العقد
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و محمد إبراهيم خليل وعلى السعدنى و عبد المنعم بركة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادة 157/2 من القانون المدني هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص التي أطلق فيها الشارع لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه، فلا يلزم بتسبيب قضائه بمنح المشتري نظرة الميسرة أو برفض هذا الطلب، مما لا يقبل معه النعي على الحكم المطعون فيه إقراره للمبررات التي أوردها الحكم المستأنف وعول في قضائه بالمهلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفسخ المبني على الشرط الفاسخ الضمني طبقاً للمادة 157 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخول المدين أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى، ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن، فإنه لا عبرة بقدر ما لم يوف به من التزام المدين عند نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، بل العبرة بما يكون عليه الحال عند الحكم النهائي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الفسخ إذا لم يشترط بنص في العقد، فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدني - خاضعاً لتقدير قاضي الموضوع، يحكم به أو يمنح المدين أجلاً لتنفيذ إلتزامه، وإن كان الوفاء في غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن انقضاء الأجل دون وفاء كامل لا يوجب الفسخ حتماً، إذ لا ينطوي منح الأجل ذاته على حكم الشرط الفاسخ الذي بموجبه يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وإنما تبقى سلطة قاضى الموضوع التقديرية، فيظل العقد قائماً، ويكون الوفاء بالإلتزام لا يزال ممكناً بعد انقضاء الأجل حتى صدور الحكم النهائي، ويكون لقاضي الموضوع تقدير ظروف التأخير في الوفاء. فيقضي بالفسخ أو برفضه.