⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 225 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والوارد في الفصل الثاني من الباب الأول في شأن الشركات القابضة يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التي تتبعها ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جميعها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة في مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة - بنص المادة 16 من القانون المشار إليه - 51% على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصحت عنه نص المادة 2 من ذات القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية عن السلف والقروض هو أن يكون هناك سلف أو قروض قد منحت لأجل ومستحقة الفاء لمانحها بعد انقضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان المبلغ الذي تلقته الشركة الطاعنة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري لتصحيح هيكلها التمويلي أو لتعثرها وتعظيم ربحيتها لا يعد من قبيل السلف والقروض التي تستحق عنها ضريبة الدمغة النسبية وإنما هو عمل خوله القانون للشركة القابضة للنهوض بأداء هذه الشركات التابعة لها ولا ينال من ذلك أن تكون الشركة القابضة قد اقترضت ما قدمته للشركة الطاعنة التابعة لها طالما أن هذه الواقعة ليست محل النزاع المطروح.