الطعن رقم 692 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-28
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - على ما حري به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز في شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لأثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه, فإذا علق هذا التنازل على شرط واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق هذا الشرط على أن يرتد أثره في هذه الحالة - بحسب الأصل - إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام بالتنازل على نحو ما تقضى به المادة 270 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أم المطعون ضدهما الأولي والثانية قد قبلا التخارج عن حصتهما في الشركة لمورث الطاعنين بموجب العقدين المؤرخين 2 نوفمبر سنة 1995 مقابل مبلغ 35000 جنيه تسلمته كل منهما في مجلس العقد وعلقتا نفاذه على شرطين هما قيام هذا المورث برفع الحجز الإداري الموقع عليهما من البنك الدائن للشركة وإبراء ذمتها من أية مديونية قبله خلال فترة ستة أشهر تبداء من تاريخ هذين العقدين وإلا اعتبرا مفسوخين وذلك دون حاجة إلى حكم قضائي أعقبه بأن أبرم وكيلهما بموجب التوكيل العام رقم 873 لسنة 1991 كفر سعد عقداً بتاريخ 2 يناير سنة 1997 مع هذا المورث اتفقا فيه على مد المهلة المحددة في العقدين سالفى البيان حتى يتمكن الأخير من إتمام إجراءات التسوية مع البنك, على نحو ينبىء عن تنازل المطعون ضدهما الأولى والثانية عن إعمال أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فيهما, ونفاذاً لهذا الاتفاق أتم الطاعنون سداد المديونية المستحقة على الشركة وإبراء ذمة جميع الشركاء منها وفقاً لما ثبت بكتاب البنك المؤرخ 8 مارس سنة 1998 الأمر الذي يكون معه الشرطان اللذان علق عليهما إتمام التخارج قد تحقق بالفعل فأصبح بذلك نافذاً منذ تاريخ إبرام العقدين في 2 نوفمبر سنة 1995 ويكون طلب الطاعنين إثبات هذا التخارج الذي تم لمورثهم قد أقيم على سند صحيح وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبهم بمقولة إن عقدي التخارج قد فسخ لعدم تنفيذ الشرطين اللذين علقا عليهما خلال الأجل المتفق عليه فيهما, والى أن الاتفاق على مد هذا الأجل بتاريخ 2 يناير سنة 1997 قد صدر من وكيلهما الذي انتهت وكالته في تاريخ سابق على إبرامه, وذلك استناداً إلى محرر عرفي صدر من الوكيل يقر فيه بانتهاء وكالته عن المطعون ضدها الثانية اعتباراً من 13 أبريل سنة 1996 لا يحاج به الطاعنون في شأن إنهاء وكالته عنها في حين أن الثابت من الصورة الرسمية للتوكيل العام رقم 873 لسنة 1991 كفر سعد أنه قد ألغي جزئياً من جانب المطعون ضدها الأولى وحدها بتاريخ 21 يوليه سنة 1997 التي وجهت اتزاراً إلى مورث الطاعنين بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1996 اتخذت فيه من مكتب هذا الوكيل محلاً مختاراً لها بما لازمه أن هذا الوكيل كانت وكالته قائمة وقت تحرير العقد في 2 يناير سنة 1997 ومن ثم ينفذ في حقهما, وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذه الحقائق رغم ثبوتها بالأوراق فإنه يكون معيباً.