الطعن رقم 355 لسنة 23 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2003-7-6
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - اتصالها بالمحكمة - ضم الدفع للموضوع - دعوى مباشرة - عدم قبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: ماهر علي البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى وآخر للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بعد أن أسندت إليهما عدة تهم من بينها الاشتراك فى اتفاق جنائى فيما بينهما الغرض منه ارتكاب الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين (77 و 78) من قانون العقوبات، وطلبت معاقبتهما بالمواد (2/ثانياً بند أ) و(40/ ثانياً) و(77 د بند 1) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (78) و (82 ب فقرة أولى) و (83)من قانون العقوبات وبجلسة 13/6/2000 قضت المحكمة ببراءته مما نسب إليه، إلا أن النيابة العامة لم ترتض هذا الحكم فتقدمت بالتماس إلى مكتب شئون أمن الدولة الذى ألغى الحكم وأمر بإعادة محاكمة المدعى أمام دائرة أخرى، وأثناء إعادة نظر الدعوى، دفع وكيل المدعى بجلسة 19/9/2001 بعدم دستورية نص المادة (82/ ب) من قانون العقوبات، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 28/10/2001 للاطلاع وبها تمسك المدعى بالدفع بعدم الدستورية وعززه بدفاع مكتوب فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22/12/2001 للاطلاع مع ضم الدفع للموضوع، فبادر المدعى بإقامة دعواه الدستورية الماثلة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية. لما كان ذلك، وكان المدعى قد دفع بجلسة 19/9/2001 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (82/ب) من قانون العقوبات، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 28/10/2001 ثم لجلسة 22/12/2001 للاطلاع مع ضم الدفع للموضوع، بما مؤداه أنها إلى أن أقام المدعى دعواه الدستورية لم تكن قد فصلت فى جدية الدفع بعدم الدستورية، ولم تصرح برفع الدعوى الدستورية، ومن ثم فإن دعواه الراهنة تنفك دعوى مباشرة بعدم الدستورية تخرج عن النطاق الذى رسمه المشرع فى قانون المحكمة الدستورية العليا لاتصال المحكمة بما يرفع إليها من دعاوى دستورية بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (82/ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1957.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية. لما كان ذلك وكان المدعى قد دفع بجلسة 19/9/2001 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (82/ب) من قانون العقوبات، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 28/10/2001 ثم لجلسة 22/12/2001 للإطلاع مع ضم الدفع للموضوع، بما مؤداه أنها إلى أن أقام المدعى دعواه الدستورية لم تكن قد فصلت في جدية الدفع بعدم الدستورية، ولم تصرح برفع الدعوى الدستورية، ومن ثم فإن دعواه الراهنة تنفك دعوى مباشرة بعدم الدستورية تخرج عن النطاق الذي رسمه المشرع في قانون المحكمة الدستورية العليا لاتصال المحكمة بما يرفع إليها من دعاوى دستورية بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.