الطعن رقم 389 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-5-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ التناقض
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى اسعد و أحمد ضياء عبد الرازق و سعد حسين بدر و محمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالدعوى الشخصية العقارية - و على ما ورد بالمذكرة التفسيرية فى تعليقها على المادة 56 من قانون المرافعات السابق الذى رفعت الدعوى الماثلة فى ظله ، و المقابلة للمادة 50 من قانون المرافعات الحالى - الدعاوى التى تستند إلى حق شخص و يطلب بها تقرير حق عينى على عقار أو إكتساب هذا الحق ، و منها الدعوى التى يرفعها المشترى بعقد غير مسجل و يطلب بها الحكم على البائع بصحة التعاقد ، و لقد أفصح المشرع فى المذكرة التفسيرية سالفة الذكر عن علة إيراد القاعدة التى جعلت الإختصاص بنظر هذه الدعوى لمحكمة العقار إلى جانب محكمة موطن المدعى عليه ، فذكر أنه راعى فى ذلك مآل الدعوى و الإزدواج الواقع فى تكوينها و إذ كان الثابت - و الذى لا خلاف عليه - أن الدعوى الحالية رفعت إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التعاقد الذى طلب الحكم بصحته ، و كانت هذه الدعوى ليست من دعاوى بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض و التى جعلت المادة 59 من قانون المرافعات السابق " المقابلة للمادة 52 من قانون المرافعات الحالى الإختصاص بنظرها للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إفتتاح التركة أى آخر موطن للمتوفى ، فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة بنظرها و يكون الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى رفض الدفع بعدم إختصاص هذه المحكمة محلياً بنظر الدعوى غير مخطىء فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب و تتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأمر فى الإدعاء بالتزوير يقتصر على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه ، و إذ صدر الحكم بإعتبار العقدين موضوع الدعوى وصية بعد قضائه برفض الإدعاء بتزوير ذات العقدين فإنه لا يكون هناك تناقض بين القضائين .