⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 23 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2003-7-6 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - عدم التصريح باقامتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: ماهر علي البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى اتهاماً بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الأوقاف المصرية، وأدانته محكمة الجنح وحكمت عليه بالحبس، استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 23095 لسنة 98 جنح مستأنف المنصورة، وبجلسة 4/4/2001 دفع بعدم دستورية نص الفقرة " ج " من المادة الأولى والمادة الثانية من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955، فأجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة 20/6/2001 للمستندات وتقديم سند الدفع، فأقام المدعى الدعوى الدستورية الماثلة، وقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على ذلك بالجلسة المحددة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة الشرعية الدستورية هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما رأت شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود التى قدرت فيها جدية دفعه، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها، لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أبدى دفعه بعدم دستورية النصين سالفى الذكر بجلسة 4/1/2001، فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية بعد تقديرها لجدية الدفع المبدى أمامها، إلا أن المدعى قد سارع إلى رفع الدعوى الدستورية الماثلة، فإنه يكون بذلك قد أقام دعوى أصلية بعدم الدستورية، بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة، اللذين حصر فيهما القانون التداعى فى المسائل الدستورية، ويتعين والحال كذلك القضاء بعدم قبولها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. _______________________ (*) أصدرت المحكمة بذات الجلسة حكماً مماثلاً فى القضية رقم 94 لسنة 23 قضائية "دستورية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولي فقرة (ج) والمادة الثانية من قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة الشرعية الدستورية هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها، وفقا للأوضاع منصوص عليها في المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما رأت شبهة عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في نزاع، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية في الحدود التي قدرت فيها جدية دفعه، ولم يجز المشرع ـ بالتالي ـ الدعوى الأصلية المباشرة سبيلا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، وهذه الأوضاع تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أبدى دفعه بعدم دستورية النصين سالفى الذكر بجلسة 4/1/2001، فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية بعد تقديرها لجدية الدفع المبدي أمامها، إلا أن المدعي قد سارع إلى رفع الدعوى الدستوري الماثلة، فإنه يكون بذلك قد أقام دعوى أصلية بعدم الدستورية، بالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة، الذين حصر فيهما القانون التداعي في المسائل الدستورية، ويتعين والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.