الطعن رقم 176 لسنة 20 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2003-6-15
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - عدم قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: ماهر علي البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس أقام ضد المدعى الدعوى رقم 589 لسنة 1998 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 7/1/1985 والذى استأجر بمقتضاه المدعى الشقة المبينة بصحيفة الدعوى لاستخدامها عيادة طبية وإلزام الأخير بسداد مبلغ سبعمائة وثمانية وستين جنيهاً قيمة الضرائب العقارية المستحقة على الشقة المذكورة، وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها، وأنه يترتب على عدم الوفاء بها ذات النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة، وإذ ارتأت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 2/12/2000 فى القضية رقم 166 لسنة 21 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (50) بتاريخ 14/12/2000، وكان مقتضى أحكام المادتين (48و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ______________________________ (*) أصدرت المحكمة بذات الجلسة أحكاما مماثلة فى القضايا أرقام: 207 لسنة 20 قضائية "دستورية" ، 227 لسنة 20 قضائية "دستورية"، 87 لسنة 24 قضائية "دستورية" . ____________________________ (*) القضاء برفض الدعوى بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977. أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة بذات النصوص
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى أحكام المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.