الطعن رقم 4122 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-27
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكم أو امتناعه عن اختيار محكمة يعتبر امتناعاً عن تنفيذ عقد التحكيم, وهو ما يترتب عليه بطلانه بطلاناً مطلقاً لانتفاء محله, وإذ كان قانون المرافعات - المنطبق على واقعة الدعوى - لم يتضمن وسيلة تعيين المحكم وهو ما يبرر الالتجاء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في جميع النزاعات.