⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 388 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-11-18 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - حق الحبس
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ زوال العقد - انفساخ العقد
⚖️ احكام ليس لها قوة الامر المقضى
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد البيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط القانون ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ، وكل ما يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإنفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، وحسبه أن يتحقق من توافر شروطه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم المطعون فيه لم يشبه أى تناقض لأن إحالته على أسباب الحكم الإبتدائى مقصود فيها الإحالة على ما لا يتناقض مع أسبابه الخاصة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تصريح محكمة الموضوع للطاعنين بإيداع باقى الثمن خزانة المحكمة لا يعتبر فصلاً فى الخصومة مما تستنفد به المحكمة ولايتها ، و يحوز حجية الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدني أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده و تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من يده هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.