⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 508 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قانون التجارة الملغى قد خلا من تنظيم بشأن خطابات الضمان إلا أن المستقر عليه في ظل العمل به هو ما ضمنه قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 للمواد من 355 إلى 360 في شأن خطابات الضمان. لما كان ذلك, فإن ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه إلى نصوص قانون التجارة الجديد في شأن خطابات الضمان حالة أن خطاب الضمان محل النزاع سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد, لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تصلح لتعييب الحكم ويكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول.