⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6425 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التي عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوي بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك, وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعاً والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك, فإذا نشب خلاف بين أصحاب وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف قضاءً أو رضاءً... ... وإذا توفى أحد أصحاب هذا الحساب أو فقد أهليته أمتنع السحب منه في حدود حصة المتوفى أو فاقد الأهلية منذ إخطار البنك بذلك من باقي أصحاب الحساب وذلك حتى تسوى حقوق ورثته أو حتى يعين القيم عليه, غير أنه يجوز للباقين إخطار البنك برغبتهم في استمراره وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله للوقائع بثبوت وفاة مورث الشقيقتين - المطعون ضدها الأولى ومورثة المطعون ضدهم ثالثاً - وإنحصار إرثه الشرعي - بموجب الأعلام الشرعي المقدم في الدعوى - فيهما مناصفة بينهما قد أيد قضاء الحكم الإبتدائى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى وحدها نصف المبالغ التي سحبها من البنك بعد وفاة المورث من الحساب المشترك بينهما سواء بالدولار أو بالجنيه المصري حالة أن حق المطعون ضدها الأولى في هذه المبالغ هو نصفها أي ربع المبلغ المسحوب فأنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق - الإعلام الشرعي - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.