الطعن رقم 183 لسنة 21 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2003-5-11
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - عدم قبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق حسن وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 116 لسنة 1997 عمال كلى أمام محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى طالبين الحكم بأحقيتهما فى حساب مدة خدمتهما العسكرية مدة مضاعفة فى حساب معاشيهما، قولاً بأنهما كانا يعملان بالجمعية التعاونية للصناعات المنزلية (سجاد المحلة) وأن المدعى الأول أدى الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط بالقوات المسلحة فى المدة من 5/3/1970 حتى 1/7/1975،كما أداها المدعى الثانى فى المدة من 19/11/1972 حتى 1/1/1976، وأنهما نظراً لعدم حساب تلك المدة مضاعفة فى المعاش، فقد تقدما بتظلم إلى لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التى رفضت تظلمهما تأسيساً على أنهما من عمال القطاع الخاص الذين لا تحسب لهم مدد الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية فى زمن الحرب مضاعفة، مما دعاهما إلى إقامة الدعوى المشار إليها بطلباتهما سالفة البيان، وأثناء نظر تلك الدعوى دفعا بعدم دستورية نص المادة (72) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 آنف الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لهما برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاما الدعوى الماثلة. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 10/2/2002 فى القضية رقم 182 لسنة 21 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى طعناً على نص المادة (72) المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (9 تابع) بتاريخ 28/2/2002، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (72) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 10/2/2002 في القضية رقم 182 لسنة 21 قضائية "دستورية" القاضي برفض الدعوى طعنا على نص المادة (72) المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (9 تابع) بتاريخ 28/2/2002، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا في المسألة التي المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.