الطعن رقم 375 لسنة 23 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2003-7-6
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: ماهر علي البحيري وعدلي ومحمد علي سيف وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 1138 لسنة 99 تجارى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية قيدت برقم 3 لسنة 2001 استثمار طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية التى عقدتها الشركة الأمريكية لاستصلاح الأراضى بالساحل الشمالى والتى رخص بتأسيسها بين المدعى والمدعى عليهم الأول والثالث والرابع والخامس وفى الموضوع ببطلان جميع تلك القرارات. دفع الحاضر عن الهيئة العامة لسوق رأس المال بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين (10 و52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وإذ ارتأت المحكمة أن التنظيم الوارد بالقانون المشار إليه مشوباً بشبهة عدم الدستورية قررت وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (52) منه. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر فى شأن نص المادة (52) من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بتاريخ 13/1/2002 بحكمها الصادر فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من القانون المشار إليه وسقوط المواد (53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62)من القانون ذاته والمادتين (210 و212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 4 (تابع) بتاريخ 24/1/2002 وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت, وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حسمت المحكمة الدستورية العليا الأمر في شأن نص المادة (52) من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة بتاريخ 13/1/2002 بحكمها الصادر في القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من القانون المشار إليه وسقوط المواد (53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62) من القانون ذاته والمادتين (210 و 212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال المشار إليه. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 4 (تابع) بتاريخ 24/1/2002 وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و 49)من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا لا يقبل تعقيبا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.