⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 23 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2003-8-17 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / ماهر علي البحيري (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية بطلب عقابه بالمادتين (341، 342) من قانون العقوبات لاتهامه بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح جمعية إدكو التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى، وحكمت المحكمة بمعاقبته بالحبس، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1611 لسنة 2000 جنح مستأنف رشيد، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت الأمر فى شأن النص المطعون عليه بقضائها الصادر بتاريخ 25/8/2002 فى القضية رقم 314 لسنة 23 قضائية " دستورية " حيث قضت " بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 " ونشر هذا الحكم بالعدد (39) من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/9/2002. وإذ كان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. _____________________________ (*) أصدرت المحكمة بذات الجلسة أحكاماً مماثلة فى القضايا أرقام 58 لسنة 85،22 لسنة 23 قضائية"دستورية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى أحكام المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.