الطعن رقم 385 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-5-12
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فوده و منير عبد المجيد و محمد ابراهيم خليل و على السعدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على المحكمة إذا ما قررت تعجيل النطق بالحكم و حددت لذلك جلسة تسبق تلك التى كانت قد حددتها من قبل ما دامت لم تمس حقاً من حقوق الخصوم فى الدفاع ، و لما كان الثابت أن قرار تعجيل النطق بالحكم صدر بعد إبداء الخصوم دفاعهم و قفل باب المرافعة فى الدعوى بإنتهاء الأجل المصرح بتقديم المذكرات فيه ، فلم يترتب عليه إخلال بحق الطاعنة فى الدفاع ، و من ثم فإن النعى - ببطلان الحكم لتعجيل النطق به دون إعلان الطاعنة - يكون على غيرأساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ جرى نص المادة 233 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، و نصت الفقرة الأولى من المادة 235 من ذات القانون على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، و كان الأصل أن الطلب الجديد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يختلف عن الطلب المقدم أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه و إذ أورد المشرع على هذا الأصل إستثناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من تلك المادة من أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه و الإضافة إليه ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه الأول المشترى - قد طلب أمام محكمة الدرجة الأولى الحكم ببطلان الحكم بالتصديق على صلح تضمن إقرار المطعون عليه الثانى - البائع - بصحة البيع الصادر منه للطاعنة - المشترية الأخرى - عن ذات القدر لصورية البيع الأول صورية مطلقة فإن إستناد المطعون عليه الأول أمام محكمة الإستئناف فى تأييد طلبه - الذى بقى على حاله - إلى أن عقد الطاعنة يعتبر معدوماً - بعد القضاء بحكم نهائى بصحة عقده يكون - أياً كان وجه الرأى فيه تمسكاً من المطعون عليه الأول بوجه دفاع يؤكد طلبه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم بيان الطاعنة بصحيفة الطعن وجه المسخ فى أقوال شاهدى المطعون عليه ، يجعل نعيها فى هذا الخصوص مجهلاً و غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ضم المحكمة لإستئنافين ، لا ينفى ما لكل من إستقلال عن الآخر .