الطعن رقم 41 لسنة 23 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2003-5-11
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر وعلي عوض محمد صالح وانور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن المدعى بصفته قدم أثناء تحضير الدعوى، إقراراً موثقاً بمكتب توثيق قصر النيل برقم 1606 ب، بتنازله عن الدعوى، وبجلسة التحضير المعقودة بتاريخ السادس من يناير سنة 2002 قبل المدعى عليهم هذا التنازل؛ مما يتعين معه إثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. _____________________ أصدرت المحكمة بذات الجلسة حكماً مماثلاً فى القضية رقم 117 لسنة 21، و 168 لسنة 21 قضائية "دستورية"
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين رقمي (51 و52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة المهن التطبيقية المعدل بالقانونين رقمي 82 لسنة 1976 و40 لسنة 1979، والمادتين رقمي (45 و46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، والمواد أرقام (104 و105 و107) من القرار الوزاري رقم 543 لسنة 1979 بإصدار النظام الداخلي لنقابة المهن التطبيقية، والمادة (131) من القرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975 بإصدار النظام الداخلي لنقابة المهندسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقديم المدعي أثناء تحضير الدعوى إقرارا موثقا بتنازله عن الدعوى، وقبول المدعى عليهم هذا التنازل، ويتعين معه إثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى عملا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادتين (414، 142) من قانون المرافعات.