⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 219 لسنة 23 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2003-4-13 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تشريع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - عدم التصريح باقامتها
⚖️ صحة النصوص القانونية - دعوى دستورية - تنفيذ النصوص المطعون فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وانور رشاد العاصي وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق فى أن المدعيين كانا قد أقاما دعوى المخاصمة رقم 72 لسنة 109 قضائية ضد المدعى عليه الأخير، أمام محكمة استئناف القاهرة، طالبين الحكم لهما بالتعويض، على قول بأنه أصدر أحكاماً بالبراءة فى الدعاوى المباشرة المقامة منهما ضد آخرين أرقام 7330 و7331 و7333 لسنة 1991 العجوزة وذلك دون أن يسمع شهادتهما أو يودع أسباب تلك الأحكام وقت النطق بها. ودفعا فى صحيفة المخاصمة وأثناء نظر الدعوى بعدم دستورية نصوص قانون المرافعات الخاصة بعدم صلاحية ورد ومخاصمة القضاة. وبعد أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 10/4/2001 أعادتها للمرافعة لجلسة 9/7/2001 وصرحت لهما بالطعن بعدم الدستورية خلال هذا الأجل، وبالجلسة المحددة طلبا أجلاً آخر فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 2/9/2001 لتنفيذ القرار السابق، وبالجلسة الأخيرة قدما ما يدل على إقامة الدعوى الدستورية الماثلة. وحيث إنه لما كان الأصل فى النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور أن تُحْمَل على أصل صحتها فلا يعطل الطعن عليها قوة نفاذها، ولا يجوز وقف تنفيذها. وإنما تظل قوة نفاذها ملازمة لها كلما طرح أمر مشروعيتها الدستورية على المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها _ وهو الاختصاص الذى لا يزاحمها فيه أى جهة أخرى _ وهى بعد ذلك إما أن تقرر أن للنصوص المطعون عليها سنداً من الدستور، فلا ترتد عنها قوة نفاذها، وإما أن تنتهى إلى مصادمتها للدستور فتعدمها وتنهى وجودها وعلى ذلك فلا يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ النصوص التشريعية المطعون عليها أمامها، ولا يدخل ذلك فى مجال اختصاصها الذى حدده المشرع حصراً فى قانونها. وحيث إنه عن الدعوى الدستورية، فإن المشرع قد رسم لرفعها طريقاً، وحدد لذلك أجلاً لا تقبل إلا إذا رفعت خلاله. وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمى يتعين على محكمة الموضوع أولاً الالتزام به عندما تقرر منح الخصوم مهلة لرفع الدعوى الدستورية بعد دفع أبدوه أمامها وقدرت جديته فلا تجاوزه سواء حددت لذلك ميعاداً واحداً أو أكثر، ويتعين بعد ذلك على الخصوم الالتزام بالميعاد الذى حددته محكمة الموضوع ليرفعوا دعواهم خلاله، فلا يتجاوزوه حتى ولو كان ذلك خلال مدة الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع، بحيث إذا لم ترفع الدعوى خلال الأجل الممنوح، اعتبر الدفع كأن لم يكن. وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان مؤدى نص المادة (174) مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية اعتبار قرار فتح باب المرافعة فى الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم، وتقديمهم لمذكراتهم. وكان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 10/4/2001 قررت إعادتها للمرافعة لجلسة 9/7/2001 وصرحت للمدعيين بالطعن بعدم الدستورية وتقديم الدليل على ذلك. واعتبرت النطق بهذا القرار إعلاناً لهما، وإذ كان المدعيان وقد سبق لهما الحضور بالجلسات السابقة دون انقطاع، قد حضرا بالجلسة التى حددتها المحكمة 9/7/2001 دون أن يقدما ما يدل على رفع الدعوى الدستورية فى الميعاد، وطلبا مهلة أخرى، فإن رفعهما للدعوى الماثلة بتاريخ 13/8/2001 يكون مجاوزاً لميعاد الأشهر الثلاثة المقررة فى القانون والذى ينتهى أيضاً بنهاية ميعاد المحكمة بتاريخ 9/7/2001، ولا يغير من ذلك أن المحكمة قد استجابت لطلبهما وحددت ميعاداً جديداً ينتهى فى 2/9/2001، ذلك أن هذا الميعاد الجديد سواء كان متصلاً بالميعاد السابق أو منفصلاً عنه يكون قد جاء متجاوزاً ميعاد الشهور الثلاثة. وإذ رفعت الدعوى خلاله فإنها تكون قد رفعت بعد الميعاد ومن ثم تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية فقرتي المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمادتين رقمي (494 و495) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور أن تحمل على أصل صحتها فلا يعطل الطعن فيها على قوة نفاذها، ولا يجوز وقف تنفيذها. وإنما تظل قوة نفاذها ملازمة لها كلما طرح أمر مشروعيتها الدستورية على المحكمة الدستورية العليا وفقا لقانونها ـ وهو الاختصاص الذي لا يزاحمها فيه أي جهة أخرى ـ وهي بعد ذلك أما أن تقرر أن للنصوص المطعون عليها سندا من الدستور، فلا ترتد عنها قوة نفاذها، وأما أن تنتهي إلى مصادمتها للدستور فتعدمها وتنهي وجودها وعلى ذلك فلا يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ النصوص التشريعية المطعون عليها أمامها، ولا يدخل ذلك في مجال اختصاصها الذي حدده المشرع حصرا في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وحيث إنه عن الدعوى الدستورية، فإن المشرع قد رسم لرفعها طريقا، وحدد لذلك أجلا لا تقبل إلا إذا رفعت خلاله. وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا بها المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمي يتعين على محكمة الموضوع ـ أولا ـ الالتزام به عندما تقرر منح الخصوم مهلة لرفع الدعوى الدستورية ـ بعد دفع أبدوه أمامها وقدرت جديته ـ فلا تجاوزه سواء حددت لذلك ميعادا واحدا أو أكثر، ويتعين بعد ذلك على الخصوم الالتزام بالميعاد الذي حددته محكمة الموضوع ليرفعوا دعواهم خلاله، فلا يتجاوزه حتى ولو كان ذلك خلال مدة الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع، إذا لم ترفع الدعوى خلال الأجل الممنوح، اعتبر الدفع كأن لم يكن.