⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 380 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-3-9 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ اعلان الطعن - اعلان الاستئناف
⚖️ افلاس
⚖️ اقامة الدعوى - اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ مسائل الواقع - مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى و صلاح عبد العظيم و سيد عبد الباقى و أحمد حسنى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جعلت المادة 66 من قانون المرافعات ميعاد الحضور أمام المحكمة الإبتدائية و محكمة الإستئناف خمسة عشر يوماً يجوز فى حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام بإذن من قاضى الأمور الوقتية على أن تعلن صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى ، بما مفاده أنه إذا كان نقص ميعاد الحضور فى الحدود المقررة قانوناً قد تم بإذن من قاضى الأمور الوقتية و أعلنت صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى فإن الإعلان يكون صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الوقوف عن الدفع الذى يبرره شهر الإفلاس هو الوقوف الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب و ضائقة مستحكمة يتزعزع منها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الإحتمال ، و تقدير حالة الوقوف عن الدفع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .