⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 147 لسنة 22 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2003-4-13 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - عدم قبول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 5 لسنة 1999 أمام محكمة إدفو الجزئية ضد المدعى بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 1070 جنيهاً، قيمة المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء خدمته، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره، قضت بالطلبات. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 48 لسنة 2000 مدنى مستأنف إدفو، وأثناء نظره، دفع بعدم دستورية نص المادة 221 من قانون المرافعات فيما أغفلته من النص على جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى إذا كانت مشوبة بالخطأ فى تطبيق القانون، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن نطاق الدعوى الراهنة على ضوء ارتباط النص المطعون عليه بالطلبات المطروحة فى النزاع الموضوعى يتحدد بنص الفقرة الأولى من المادة (221) من قانون المرافعات، والتى تنص على أن " يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان فى الحكم، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ". وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 9 يونيو سنة 2002 فى القضية رقم 148 لسنة 22 قضائية "دستورية" حيث انتهت إلى موافقة النص المطعون عليه لأحكام الدستور، ومن ثم قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/6/2002 وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (221) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما أغفلته من النص علي جواز استئناف الأحكام الإبتدائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولي إذا كانت مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 9 يونيو سنة 2002 في القضية رقم 148 لسنة 22 قضائية "دستورية" حيث انتهت إلى موافقة النص المطعون عليه لأحكام الدستور، ومن ثم قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/6/2002 وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا في المسألة التي فصل فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.