الطعن رقم 889 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-23
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الكمبيالة طبقاً لنص المادة (379) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هي محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرز الورقة ويصدر الأمر الذي تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أي هو الدائن بالحق الثابت في الورقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السند لأمر - طبقاً لنص المادة (468) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص أخر هو المستفيد وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص في المادتين (470, 471) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أو محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد النص في المادتين (465) من قانون التجارة الجديد المقابلة للمادة (194) من قانون التجارة القديم التي كانت تجعل التقادم خمسياً, والمادة الثامنة من القانون المدني أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة (465) من القانون وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد. لما كان ذلك, وكان الثابت من الورقة سند التداعي أنها تضمنت تعهد من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين (محرر السند والمستفيد) فإن هذه الورقة وإن أصبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانوني الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة (468) من قانون التجارة الجديد وأنه طبقاً لنص المادتين (470, 471) من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدني فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة (465) من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات, وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر الست أساس المطالبة في الدعوى شهرية يستحق أولها في 10/4/1999 والأخير في 10/9/1999 فإنه وباحتساب التقادم بمدة ثلاث سنوات تبداء من تاريخ العمل بأحكام قانون التجارة الجديد في 1/10/1999 وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 30/9/2000 لا تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ويضحى الدفع بالتقادم غير سديد.