⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 23 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2003-4-13 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - المصلحة الشخصية المباشرة - مناطها - تطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 351 لسنة 1996 مدنى كفر الشيخ الابتدائية (مأمورية دسوق) ضد أحمد زيدان - غير ممثل فى الدعوى الماثلة - بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 29/6/1995 المتضمن شرائه من المدعى عليه العقار المبين بالأوراق. وبعد أن تدوولت الدعوى بالجلسات قدم الطرفان عقد صلح طلبا إلحاقه بمحضر الجلسة. حكمت المحكمة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى. وإذ أعلن المدعى فى هذه الدعوى الدستورية، بأمرى تقدير الرسوم القضائية المستحقة عن الدعوى السالفة، فقد أقام الدعوى التى آل رقمها إلى 8 لسنة 2000 دسوق الجزئية، على المدعى عليهما الأخيرين بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم النسبية، وتلك المستحقة لصندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية، وذلك على سند من القول بعدم التزامه بأداء تلك الرسوم. حكمت المحكمة برفض الدعوى، وأقامت قضاءها على أن عقد الصلح الملحق بمحضر الجلسة فى الدعوى محل تقدير الرسوم القضائية قد تضمن نصاً بإلزام المدعى بتلك الرسوم. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 2001 مدنى مستأنف كفر الشيخ الابتدائية (مأمورية دسوق) وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المادة (20) المطعون عليها تنص على أنه " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (103) مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلاَّ نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة، على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المُصالح عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المُصَالح عليه وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت. وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوّى الرسم على أساس ألف جنيه. وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه. ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة". وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع وتنتفى هذه المصلحة فى صور عدة من بينها ألا تكون هناك صلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه. إذ كان ذلك، وكان الثابت أن مصدر التزام المدعى بمصاريف الدعوى هو عقد الصلح الذى انتهت الخصومة الأولى بمقتضاه، وكان النص الطعين قد اقتصر حكمه على تحديد قدر الرسوم القضائية فى الدعاوى التى ينتهى النزاع فيها صلحاً، دون أن يتناول بالتحديد من يلتزم بهذه الرسوم، فإن مؤدى هذا انقطاع الصلة بين ضرر يدعى المدعى أنه لحق به من جراء التزام أنشأه بإرادته فى عقد الصلح المشار إليه، وبين النص المطعون عليه فيما تضمنه من أحكام تتعلق بتحديد قيمة الرسوم المستحقة فى حالة انتهاء الدعوى صلحاً، بما ينعدم معه أى أثر لإبطال النص المطعون عليه على النزاع الموضوعى، وتنتفى بذلك مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة المباشرة ـ وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع وتنتفي هذه المصلحة في صور عدة من بينها ألا تكون هناك صلة بين الضرر المدعى به وبين النص المطعون عليه. إذ كان ذلك، وكان الثابت أن مصدر التزام المدعي بمصاريف الدعوى هو عقد الصلح الذي انتهت الخصومة الأولى بمقتضاه، وكان النص الطعين قد اقتصر حكمه على تحديد قدر الرسوم القضائية في الدعاوى التي ينتهي النزاع فيها صلحا، دون أن يتناول بالتحديد من يلتزم بهذه الرسوم، فإن مؤدى هذا انقطاع الصلة بين ضرر يدعي المدعى أنه لحق به من جراء التزام أنشأه بإرادته في عقد الصلح المشار إليه، وبين النص المطعون عليه فيما تضمنه من أحكام تتعلق بتحديد قيمة الرسوم المستحقة في حالة انتهاء الدعوى صلحا، وبما ينعدم معه أي أثر لإبطال النص المطعون عليه على النزاع الموضوعي، وتنتفي بذلك مصلحة المدعى الماثلة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.