⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 880 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-8
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها, ويستثنى من ذلك: 1-... 2- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بداء قبل تاريخ العمل بها... " مفاد أن المقصود بالقوانين المعدلة للمواعيد التي استثنتها هذه المادة هي التي تعدل الميعاد دون تلك التي تستحدث إجراءات أو آثار جديدة, وكان ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس وفقا للمادة 394 من قانون التجارة السابق هو خمسة عشر يوماً من بداية إعلانها للمحكوم عليه ولو صدرت حضورياً استثناء من مواعيد الطعن في الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذ جاء قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من أمل أكتوبر سنة 1999 مغفلاً هذا الاستثناء فإن قواعد الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف الوارد في قانون المرافعات تكون هي واجبة التطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن حكم إشهار إفلاس الطاعن قد صدر في 22 سبتمبر سنة 1999 قبل نفاذ أحكام قانون التجارة الحالي وقبل إعلانه لطرفيه مما كان يتعين عليه تطبيقاً لأحكام المادة 227 من قانون المرافعات أن يبادر إلى إقامة استئنافه خلال أربعين يوماً من الأول من شهر أكتوبر سنة 1999 تاريخ سريان أحكام هذا القانون إلا أنه وقد أودع صحيفة الاستئناف في السادس من ديسمبر سنة 2000 فإن الاستئناف يكون قد أقيم بعد الميعاد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.