⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 355 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-11-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض صور التعويض - مسائل متنوعة
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - التعويض عن الاعمال الحربية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية حمد صبرى أسعد و محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم و أحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تضمن القانون رقم 44 لسنة 67 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1974 القواعد التي تنظم المعاشات والإعانات والقروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية - ونص على اختصاص اللجان التي تشكل طبقاً لأحكامه لمعاينة وحصر الأضرار في هذه الأحوال، وأجاز صرف معاشات أو قروض عن الإضرار الناجمة عنها، ولا تحول نصوصه بين المضرور الذي صرفت له إعانة تعويضية وبين المطالبة بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه، إذ أن هذا الحق يظل قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين تعويضين فيراعى القاضي عند تقدير التعويض في هذه الحالة ما صرف من إعانة تعويضية.