⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1952-12-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ نقض - قرار صادر برفع الحجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد وشاحى المستشار وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث انه بنى على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم مخالفة - القانون - ذلك انه اذ قضى برفع الحجز عن المطعون عليه الاول يكون قد اهدر حجية الامر المقضى المقررة للحكم الصادر من محكمة قنا الابتدائية فى القضية رقم 4 استئناف حسبى سنة 1950 بتوقيع الحجر على المطعون عليه الاول للغفلة وتعيين الطاعن فيما عليه وهو حكم نهائى حائز لقوة الشىء المحكوم فيه وقد فصل فى نفس النزاع بين الخصوم انفسهم ومن حيث ان هذا السبب مردود بما جاء بالحكم فى خصوصه " وحيث انه ليس باوراق القضية ما يتم عن وجود غفلة او سفه يمكن نسبتها للمحجوز عليه وان وجدت اسبابها وقت توقيع الحجر فقد زالت اسبابها بشهادة ................. البلدة وبما قرره المحجوز عليه من انه استغل ايراد اطيانه فى انشاء حديقة والزواج الامر الذى لم يعترض عليه القيم " وليس فى هذا الذى قرره الحكم ما يخالف قوة الامر المقضى لاختلاف السبب والموضوع فى الدعويين ولان الحالات الطارئة التى تستوجب الحجر هى بطبيعتها قابلة للتغيير والزوال والا لما اجاز الشارع طلب رفع الحجر ومن حيث ان الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم انه مشوب بالبطلان ذلك انه اذ استند فى قضائه الى مجرد القول " بانه ليس فى اوراق القضية ما يتم عن غفلة او سفه يمكن نسبتها الى المحجوز عليه وان وجدت اسبابها وقت توقيع الحجز فقد زالت بشهادة ................. شيخ البلدة وما قرره المطعون عليه من انه استغل ايراد اطيانه فى انشاء حديقة والزواج الذى لم يعترض عليه القيم " يكون من جهة عاره قصور فى التسبيب لان القرار الصادر من محكمة قنا الابتدائية الحسبية فى الاستئناف رقم 40 سنة 1950 والقاضى بتوقيع الحجر على المطعون عليه الاول والذى قضى القرار المطعون فيه بالغائه قد اقام قضاءه على اسباب عدة مستمدة من اوراق الدعوى ولم يرد القرار المطعون فيه عليها او يتحدث عنها كما لم يتحدث عما هو ثابت بمذكرات الطاعن ومحاضر الجلسات امام محكمة ثانى درجة من مبررات توقيع الحجز - كما يكون من جهة اخرى قد استخلص واقعة تخالف ما هو ثابت باوراق الدعوى : اذ تبين من اقوال................. وكيل المطعون عليه الاول ان الحديقة والساقية التى يدعى انه انشاهما انما تم انشاؤها قبل توقيع الحجر وهو ما يؤيده مرافعة الحاضر عنه بجلسة 10 مارس سنة 1952 وفيه ما يناقض ما اثبته القرار من ان انشاء الحديقة كان بعد توقيع الجحر هذا فضلا عن ان المطعون عليه الاول لم يثبت انه انفق ايراد اطيانه فى انشاء الحديقة وفى دفع مبلغ مائة جنيه مهرا لزوجته ومن حيث ان هذين السببين غير مقبولين لان نص المادة 1025 من القانون رقم 126 لسنة 1951 الذى كان معمولا به وقت صدور القرار المطعون فيه كان يقصر الطعن فيه بطريق النقض على مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه او تاويله ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفع الحجر عن المطعون عليه الأول قد قرر ( أنه ليس بأوراق القضية ما ينم عن وجود غفلة أو سفه يمكن نسبتهما للمحجور عليه وإن وجدت أسبابها وقت توقيع الحجر فقد زالت هذه الأسباب بشهادة شيخ البلدة وبما قرره المحجور عليه من أنه استغل إيراد أطيانه في إنشاء حديقة والزواج الأمر الذي لم يعترض عليه القيم ) فإنه ليس في هذا الذي قرره الحكم ما يخالف قوة الأمر المقضي للحكم النهائي الصادر بتوقيع الحجر لاختلاف السبب والموضوع في الدعويين ولأن الحالات الطارئة التي تستوجب الحجر هي بطبيعتها قابلة للتغيير والزوال وإلا لما أجاز الشارع طلب رفع الحجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان ما ينعاه الطاعن على القرار الصادر برفع الحجر عن المطعون عليه الأول هو القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق فإن هذا النعي يكون غير مقبول لأن نص المادة 1025 من القانون رقم 126 لسنة 1951 الذي كان معمولاً به وقت صدور هذا القرار كان يقصر الطعن بطريق النقض على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله.