⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 24 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2003-4-13 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - عدم قبول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وانور رشاد العاصي وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1244 لسنة 2000 مدنى كلى قليوب ضد المدعى عليه الرابع، طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدى له المقابل النقدى لكامل رصيد أجازاته عن مدة خدمته لديه، والتى حرم من استعمالها بسبب ظروف ومقتضيات العمل، وذلك تطبيقاً لنص المادة (43) من قانون العمل، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/5/1997 فى القضية رقم 47 لسنة 18 قضائية دستورية. وإذ حكمت محكمة أول درجة بسقوط حق المدعى فيما يطلبه إعمالاً لقواعد التقادم الحولى، فطعن المدعى على ذلك القضاء بالاستئناف رقم 91 لسنة 34 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا " مأمورية استئناف بنها "، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى. وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر فى شأن هذا النص بقضائها الصادر بتاريخ 4/8/2001 فى القضية رقم 55 لسنة 22 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 16 أغسطس سنة 2001. وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة (698) من القانون المدني وذلك لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر في شأن هذا النص بقضائها الصادر بتاريخ 4/8/2001 في القضية رقم 55 لسنة 22 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 تاريخ 16 أغسطس سنة 2001. وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم، وإذ كان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا لا يقبل تعقيبا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.