⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-28
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 589, والفقرة الثانية من المادة 592 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 594 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن تغل يد المفلس - بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس - عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى - منه أو عليه - أو السير فيها على أن يستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يشملها على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 592 سالفة الذكر, وتلك المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها وكذا الدعاوى الجنائية.