الطعن رقم 51 لسنة 20 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2003-3-16
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - عدم قبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت على المدعى ممثلاً بالمدعى العام الاشتراكى بصفته حارساً على أمواله الدعوى رقم 255 لسنة 1995 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، وذلك بغية الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار باسمها عن الشقة والمحل التجارى المؤجرين لمورثها. حكمت المحكمة بإلزم المدعى عليه بتحرير العقد استناداً إلى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 والمادة (18) من القانون 136 لسنة 1981، استأنف المدعى الاشتراكى هذا الحكم بالاستئناف رقم 564 لسنة 52 ق. ثم حل محله المدعى بعد رفع الحراسة عنه وأضاف إلى أسباب استئنافه الحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977. وأثناء نظر الاستئناف صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 الذى خول ورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية حق الامتداد القانونى لعقد إيجار العين المخصصة لمزاولة نشاط مهنى أو تجارى أو صناعى. دفع المدعى بعدم دستورية المادة الأولى من ذلك القانون، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فقد صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المطعون عليها تنص على أنه " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 النص الآتى: فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً أو إناثاً من قُصر وبلَّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم. واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة ". وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى بعد أن انتهت المحكمة إلى موافقة النص لأحكام الدستور، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 17 تابع بتاريخ 27/4/2002. وإذ كان مقتضى أحكام المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة، بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. __________________________ أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً فى القضية رقم 118 لسنة 22 قضائية "دستورية"، والقضية رقم 230 لسنة 19 قضائية "دستورية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 وذلك لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى بعد أن انتهت إلى المحكمة موافقة النص لأحكام الدستور، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 17 تابع بتاريخ 27/4/2002.
وإذ كان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة، بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.